أن يعفو ، لأن
جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ، قلت : فان عفا
عنه الامام ، فقال : إنما هو حق جميع المسلمين ) [١] ».
خلافا للمحكي عن
ابن إدريس ، فأجاز للإمام العفو ، لأنه وليه ، فإن رضي بالدية كانت له لا لبيت مال
المسلمين كتركته ، ولأن جنايته عليه ، لأنه عاقلته.
وفيه أنه
كالاجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الأصحاب ، نعم ما فيه من جعل الدية في
بيت مال المسلمين مخالف لما عليه الأصحاب ، كما أن ما فيه من كون ذلك حقا لجميع
المسلمين كذلك أيضا ، فلا بد من طرحه أو حمله ـ كبيت المال الذي في عبارة البعض ـ على
إرادة بيت مال الامام من حيث الإمامة الذي مرجعه في الحقيقة إلى المسلمين ولذا لا
يرثه غير الامام من ورثته كباقي الأنفال ، خصوصا بعد ما فيه من كون جنايته على
الامام لا بيت مال المسلمين ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
المسألة
( الثانية : )
( الدية ) عندنا وإن تجددت بعده
( في حكم مال المقتول
[١] الحديث ينتهي
بقوله ( ٧ ) : « وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين »
كما في التهذيب ج ١٠ ص ١٧٨
الرقم ٦٩٦. وما بين القوسين الذي ألحق بالصحيح فهو من ذيل الصحيح المتقدم بتقديم
وتأخير في الجمل ، والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف فان الموجود في النسخة الأصلية
المخطوطة بقلمه الشريف أيضا كذلك.