ثم قال في الكشف :
« وإنما فسرنا المرتد عن فطرة بذلك ، لنصهم على أن من ولد على الفطرة فبلغ فأبى
الإسلام استتيب كما مر ».
وفيه أن أقصى ذلك
اعتبار تحقق الإسلام منه بعد البلوغ في الارتداد عن فطرة ، فلا يكفي التبعي ، فتأمل
جيدا ( و ) تمام الكلام في مقام آخر.
نعم
( المرأة ) المرتدة عن فطرة
( لا تقتل و ) تستتاب فان لم تتب
( تحبس وتضرب أوقات الصلاة ) وتستخدم الخدمة الشاقة.
قال الصادق عليهالسلام في مرسل الحسن بن
محبوب [١] : « والمرأة إذا ارتدت استتيبت ، فان تابت ورجعت وإلا خلدت السجن وضيق عليها
في حبسها ».
وقال الباقر عليهالسلام في خبر غياث بن
إبراهيم [٢] : « لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام والشراب
إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات ».
( و ) كيف كان فـ ( ـلا تقسم تركتها
حتى تموت ) لاحتمال توبتها.
( و ) كذا ( لو كان المرتد لا
عن فطرة ) فإنه إذا كان كذلك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٦ من كتاب الحدود عن ابن محبوب عن غير واحد من
أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام
ومثل هذا السند لا يعد من المرسل.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ١ من كتاب الحدود وهو صحيح حماد بطريق الشيخ
وصحيح الحلبي بطريق الصدوق ، وليس في خبر غياث هذا اللفظ ، وقد رواه في الوسائل في
نفس الباب الحديث ٢ فراجعه.