responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 34

ثم قال في الكشف : « وإنما فسرنا المرتد عن فطرة بذلك ، لنصهم على أن من ولد على الفطرة فبلغ فأبى الإسلام استتيب كما مر ».

وفيه أن أقصى ذلك اعتبار تحقق الإسلام منه بعد البلوغ في الارتداد عن فطرة ، فلا يكفي التبعي ، فتأمل جيدا ( و ) تمام الكلام في مقام آخر.

نعم ( المرأة ) المرتدة عن فطرة ( لا تقتل و ) تستتاب فان لم تتب ( تحبس وتضرب أوقات الصلاة ) وتستخدم الخدمة الشاقة.

قال الصادق عليه‌السلام في مرسل الحسن بن محبوب [١] : « والمرأة إذا ارتدت استتيبت ، فان تابت ورجعت وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها ».

وقال الباقر عليه‌السلام في خبر غياث بن إبراهيم [٢] : « لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات ».

( و ) كيف كان فـ ( ـلا تقسم تركتها حتى تموت ) لاحتمال توبتها.

( و ) كذا ( لو كان المرتد لا عن فطرة ) فإنه إذا كان كذلك‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٦ من كتاب الحدود عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ومثل هذا السند لا يعد من المرسل.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ١ من كتاب الحدود وهو صحيح حماد بطريق الشيخ وصحيح الحلبي بطريق الصدوق ، وليس في خبر غياث هذا اللفظ ، وقد رواه في الوسائل في نفس الباب الحديث ٢ فراجعه.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست