حجب الكافر وإن
تأخر إسلامه إلى القسمة ، كما عرفته سابقا.
وأن يكون كفر
المورث أصليا ، فلو كان عن ردة لم يرثه الكافر مطلقا ، بل ورثه الإمام (ع) مع فقد
غيره كالمسلم ، بلا خلاف أجده في الفطري بل هو موضع وفاق ، بل لعله كذلك أيضا في
الملي إلا ممن عرفت ، كما تقدم الكلام فيه.
المسألة
( الرابعة : )
( تقسم تركة ) الرجل ( المرتد عن فطرة
حين ارتداده ) بالنص [١] والإجماع بقسميه
على ذلك ( و ) على أنها ( تبين زوجته وتعتد
عدة الوفاة سواء قتل ) أو مات
( أو بقي ) حيا
( ولا يستتاب ) لأنه لا توبة له
بالنسبة إلى ذلك قطعا ومطلقا على الأصح.
والمراد به من
انعقد حال إسلام أحد أبويه ، وفي كشف اللثام أو أسلم أحد أبويه وهو طفل ثم بلغ
ووصف الإسلام كاملا ثم ارتد ، وهو مشكل.
وفي خبر عمار عن الصادق عليهالسلام[٢] : « كل مسلم بين
مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلىاللهعليهوآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته
بائنة عنه من يوم ارتد ، فلا تقربه ، وتقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة
المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه ».