responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 35

( استتيب فان تاب وإلا قتل ) إجماعا بقسميه ونصوصا عامة [١] وخصوص‌ توقيع أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى عامله [٢] « أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ، ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه ، فان تاب وإلا فاضرب عنقه ».

( و ) على كل حال فـ ( ـلا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت ) وإن التحق بدار الحرب ، خلافا لمحكي النهاية والمهذب فيورث وإن كان حيا ، لصيرورته بوجوب القتل كالفطري ، وهو ضعيف ، وقد رجع عنه الشيخ كما قيل.

( وتعتد زوجته ) عدة الطلاق ( من حين اختلاف دينهما ، فان عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها ، وإن خرجت العدة ولم يعد فلا سبيل له عليها ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام قطع الأصحاب بالحكمين ، فكأنهم اتفقوا عليه.

وقال الصادق عليه‌السلام في صحيح أبي بكر الحضرمي [٣] : « إذا ارتد الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا ، وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فإن رجع إلى الإسلام فتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ، ولا عدة عليها منه ، ولتعتد منه لغيره ، وإن مات أو قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها ، وهي ترثه في العدة ، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام ».

قيل : وظاهره نفي الأولوية وإن أسلم في العدة ، وفيه أنه يمكن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد المرتد من كتاب الحدود.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٥ من كتاب الحدود.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٤ بطريق الشيخ والصدوق قدس‌سرهما راجع التهذيب ج ٩ ص ٣٧٣ الرقم ١٣٣٢. والفقيه ج ٤ ص ٢٤٢ الرقم ٧٧٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست