( استتيب فان تاب وإلا قتل ) إجماعا بقسميه ونصوصا عامة [١] وخصوص توقيع أمير المؤمنين عليهالسلام إلى عامله [٢] « أما من كان من
المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ، ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على
الفطرة فاستتبه ، فان تاب وإلا فاضرب عنقه ».
( و ) على كل حال فـ ( ـلا يقسم
ماله حتى يقتل أو يموت ) وإن التحق بدار الحرب ، خلافا لمحكي النهاية والمهذب فيورث وإن كان حيا ،
لصيرورته بوجوب القتل كالفطري ، وهو ضعيف ، وقد رجع عنه الشيخ كما قيل.
( وتعتد زوجته ) عدة الطلاق ( من حين اختلاف
دينهما ، فان عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها ، وإن خرجت العدة ولم يعد فلا
سبيل له عليها ) بلا خلاف أجده فيه
، بل في كشف اللثام قطع الأصحاب بالحكمين ، فكأنهم اتفقوا عليه.
وقال الصادق عليهالسلام في صحيح أبي بكر
الحضرمي [٣] : « إذا ارتد الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين
المطلقة ثلاثا ، وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فإن رجع إلى الإسلام فتاب قبل
التزويج فهو خاطب من الخطاب ، ولا عدة عليها منه ، ولتعتد منه لغيره ، وإن مات أو
قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها ، وهي ترثه في العدة ، ولا يرثها
إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام ».
قيل : وظاهره نفي
الأولوية وإن أسلم في العدة ، وفيه أنه يمكن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب حد المرتد من كتاب الحدود.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٥ من كتاب الحدود.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٤ بطريق الشيخ والصدوق قدسسرهما راجع التهذيب ج ٩ ص ٣٧٣ الرقم ١٣٣٢.
والفقيه ج ٤ ص ٢٤٢ الرقم ٧٧٢.