التمسك بظاهر قوله صلىاللهعليهوآله [١] : « الولاء لمن
أعتق » بعد العلم باشتراطه بما عرفت لا وجه له. نعم يتم ذلك لو كانت الأمور
المزبورة من الموانع التي يمكن نفيها بالأصل.
( و ) من هنا قال المصنف وغيره
( إذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا ، وإن كانوا أكثر فهم شركاء في
الولاء ب ) مقدار شركتهم في
( الحصص رجالا كان المعتقون أو نساء أو رجالا ونساء ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ولا إشكال.
( ولو عدم المنعم قال ابن بابويه : يكون
الولاء للأولاد الذكور والإناث ) سواء كان رجلا أو امرأة ، بل في اللمعة أنه المشهور وإن كنا لم نعرفه لغير
الصدوق كما اعترف به في الروضة. نعم حكاه في كشف اللثام عن السرائر أيضا ، كما أنه
في الدروس عن الحسن أن الولاء لأولاد المرأة مطلقا ، وعن المبسوط أن وارثه وارث
المال حتى قرابة الأم.
وعلى كل حال
فالوجه فيه أنه من الحقوق الموروثة المندرجة تحت عموم أدلته الشاملة للذكر والأنثى
، أو أنه لحمة كلحمة النسب ، والذكور والإناث يشتركون في إرث النسب ، فيكون ذلك في
الولاء أيضا.
مضافا إلى ما في موثق عبد الرحمن بن
الحجاج [٢] من أنه « مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله صلىاللهعليهوآله ميراثه إلى بنت
حمزة » الدال على بعض المدعى وقول [٣] أمير المؤمنين عليهالسلام : « يرث الولاء من
يرث المال ».
ولعله لذا قال في
المتن ( وهو حسن ) لكن فيه أنه مخالف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق ـ الحديث ١٠.
[٣] دعائم الإسلام ج
٢ ص ٣١٦ وفيه « يرث الولاء من يرث الميراث ».