responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 232

التمسك بظاهر‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] : « الولاء لمن أعتق » بعد العلم باشتراطه بما عرفت لا وجه له. نعم يتم ذلك لو كانت الأمور المزبورة من الموانع التي يمكن نفيها بالأصل.

( و ) من هنا قال المصنف وغيره ( إذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا ، وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء ب ) مقدار شركتهم في ( الحصص رجالا كان المعتقون أو نساء أو رجالا ونساء ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ولا إشكال.

( ولو عدم المنعم قال ابن بابويه : يكون الولاء للأولاد الذكور والإناث ) سواء كان رجلا أو امرأة ، بل في اللمعة أنه المشهور وإن كنا لم نعرفه لغير الصدوق كما اعترف به في الروضة. نعم حكاه في كشف اللثام عن السرائر أيضا ، كما أنه في الدروس عن الحسن أن الولاء لأولاد المرأة مطلقا ، وعن المبسوط أن وارثه وارث المال حتى قرابة الأم.

وعلى كل حال فالوجه فيه أنه من الحقوق الموروثة المندرجة تحت عموم أدلته الشاملة للذكر والأنثى ، أو أنه لحمة كلحمة النسب ، والذكور والإناث يشتركون في إرث النسب ، فيكون ذلك في الولاء أيضا.

مضافا إلى ما في‌ موثق عبد الرحمن بن الحجاج [٢] من أنه « مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ميراثه إلى بنت حمزة » الدال على بعض المدعى وقول [٣] أمير المؤمنين عليه‌السلام : « يرث الولاء من يرث المال ».

ولعله لذا قال في المتن ( وهو حسن ) لكن فيه أنه مخالف‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق ـ الحديث ١٠.

[٣] دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣١٦ وفيه‌ « يرث الولاء من يرث الميراث ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست