لصريح النصوص [١] التي تسمعها
خصوصا في الامرأة ( ومثله في ) محكي ( الخلاف ) والاستبصار إلا أنه قال
( إن كان ) المنعم
( رجلا ) واستدل على استثناء
المرأة بالإجماع ، وتبعه في الدروس ومحكي السرائر وإن كنا لم نتحققه ، لكن فيه أنه
مخالف أيضا للنصوص [٢] الدالة على تخصيصه بالذكور وإن كان المنعم رجلا.
( و ) لذا ( قال المفيد :
الولاء للأولاد الذكور دون الإناث رجلا كان المنعم أو امرأة ) وتبعه في محكي الغنية والإصباح ، لقول الباقر عليهالسلام في صحيح محمد بن
قيس [٣] : « قضى علي في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا
النساء ، ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة
فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل ».
ومكاتبة محمد بن
عمر [٤] لأبي جعفر عليهالسلام « عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى
ابن وبنات لمن ميراث المولى؟ فقال : هو للرجال دون النساء ».
وقول الصادق عليهالسلام في حسن يزيد بن
معاوية [٥] :
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢ والباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق ـ الحديث
١٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق ـ الحديث ١٨ وفيه « كتب إلى أبي الحسن موسى بن
جعفر عليهالسلام ولكن في
التهذيب ج ٩ ص ٣٩٧ ـ الرقم ١٤١٩ « كتب الى أبي جعفر عليهالسلام
».
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢ عن بريد العجلي.