responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 231

وعلى كل حال فقد ظهر لك أن السائبة من لم يتبرع [١] بعتقه بل كان في كفارة ونحوها والمتبرئ من ضمانه.

( و ) كذا ( لو نكل به فانعتق ) بل قد عرفت أن كل من انعتق قهرا ( كان سائبة ) لما تقدم.

( و ) أما الشرط الثالث فلا خلاف ولا إشكال في اعتباره ، ضرورة أن الإرث بالولاء بعد فقد النسب إجماعا بقسميه وكتابا [٢] وسنة [٣] متواترة أو قريبة من ذلك.

وحينئذ فـ ( ـلو كان للمعتق ) بالفتح ( وارث مناسب قريبا كان أو بعيدا ذا فرض أو غيره لم يرث المنعم ) لأن « أولى الأرحام بعضهم ( أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) » [٤] وفي‌ الصحيح [٥] « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في خالة جاءت تخاصم مولى رجل مات فقرأ هذه الآية ودفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى شيئا ».

( أما لو كان ) له وارث سببي كـ ( ـزوج أو زوجة ) لم يمنع المنعم بل ( كان سهم الزوجية ) الربع أو النصف ( لصاحبه والباقي للمنعم أو من يقوم مقامه مع عدمه ) كما هو واضح.

ولو أعتق عبد ولم يعلم كونه سائبة أو لا فالظاهر كون ولاية للإمام عليه‌السلام لأن الشك في الشرط شك في المشروط ، واحتمال‌


[١] وفي النسخة الأصلية المبيضة « من يتبرع » والصحيح ما أثبتناه كما في النسخة المخطوطة بقلمه الشريف ( قده ).

[٢] سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق.

[٤] إشارة إلى الآية الكريمة في سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست