نعم
( هل يشترط في سقوطه ) أي الضمان
( الإشهاد بالبراءة؟ ) ( الوجه ) أنه ( لا ) يشترط وفاقا للمحكي عن الأكثر ، للأصل بعد انسياق الإرشاد
من الأمر بالإشهاد في الخبر المزبور [١] وغيره بملاحظة نظائره وإن دخل في تعريف السائبة ظاهرا في
هذا الخبر ، لكن قد يراد منه تأكد الإرشاد إلى ذلك.
فما عن النهاية
والسرائر والجامع من اشتراطه فيه كالطلاق ضعيف.
وهل يسقط التبري
بعد العتق للولاء أم لا ، بل لا بد منه حينه؟ وجهان ، ظاهر المحكي عن الأكثر وصريح
الفاضل في التحرير والشهيد في الدروس الثاني اقتصارا في الخروج عن عموم « الولاء لمن
أعتق » [٢] على المتيقن ، وهو
التبري حال الإعتاق الذي يكون بذلك كالشرط في العتق.
لكن في الرياض هو
حسن لو لا إطلاق التبري فيما مر من النص [٣] المحتمل لوقوعه حال الإعتاق وبعده ، سيما مع عطف التبري
بثم في الكافي والفقيه ، وهي حقيقة في التراخي.
وفيه منع الإطلاق
المزبور على وجه يتناول التبري بعد العتق بمدة ، و « ثم » للترتيب الذكري ، وإلا
لكان التراخي معتبرا في السائبة ، وهو معلوم العدم ، ويمكن أن يكون ذلك من الراوي
، بقرينة كون الموجود في المحكي من نسخة التهذيب [٤] والاستبصار [٥] الواو بدل « ثم ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٤.