responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 309

وفي الوسيلة « وإن وجد خافيا تحت الأرض في خراب لم يعرف له صاحب أخرج منه الخمس ، والباقي له ، وإن عرف له مالك عرف ، فان عرف رد عليه ، وإن لم يعرف أخرج منه الخمس على ما ذكرنا » إلى آخر ما ذكره.

وعن الغنية « وكذا إن وجد فيما لا يعرف له مالك من الديار الدارسة » وإن كنت لم أتحققه فيما حضرني من نسختها.

وعن فقه الراوندي « وما يوجد في موضع خرب مدفونا لا من أثر أهل هذا الزمان ».

وليس في شي‌ء منها ذكر الثلاثة ، والأصل في ذلك‌ صحيح محمد ابن مسلم [١] عن الباقر عليه‌السلام « سألته عن الدار يوجد فيها الورق ، فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به ».

وصحيحه الآخر [٢] عن أحدهما عليهما‌السلام « سألته عن الورق يوجد في دار ، فقال : إن كانت الدار معمورة فيها أهلها فهي لأهلها ، وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت ».

وفي‌ مرسل الفقيه [٣] « وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها ».

وقد تقدم موثق إسحاق بن عمار [٤] المشتمل على قضية السبعين درهما التي وجدها في بعض منازل أهل مكة.

وليس في شي‌ء منها ذكر المفازة ، بل لم أعثر عليه في شي‌ء من النصوص سوى ما سمعته من مرسل الفقيه [٥] أيضا « فإن وجدت طعاما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست