وفي الوسيلة « وإن
وجد خافيا تحت الأرض في خراب لم يعرف له صاحب أخرج منه الخمس ، والباقي له ، وإن
عرف له مالك عرف ، فان عرف رد عليه ، وإن لم يعرف أخرج منه الخمس على ما ذكرنا »
إلى آخر ما ذكره.
وعن الغنية « وكذا
إن وجد فيما لا يعرف له مالك من الديار الدارسة » وإن كنت لم أتحققه فيما حضرني من
نسختها.
وعن فقه الراوندي
« وما يوجد في موضع خرب مدفونا لا من أثر أهل هذا الزمان ».
وليس في شيء منها
ذكر الثلاثة ، والأصل في ذلك صحيح محمد ابن مسلم [١] عن الباقر عليهالسلام « سألته عن الدار يوجد فيها الورق ، فقال : إن كانت معمورة
فيها أهلها فهو لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به ».
وصحيحه الآخر [٢] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن الورق
يوجد في دار ، فقال : إن كانت الدار معمورة فيها أهلها فهي لأهلها ، وإن كانت خربة
فأنت أحق بما وجدت ».
وفي مرسل الفقيه [٣] « وإن وجدت لقطة
في دار وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها ».
وقد تقدم موثق
إسحاق بن عمار [٤] المشتمل على قضية السبعين درهما التي وجدها في بعض منازل
أهل مكة.
وليس في شيء منها
ذكر المفازة ، بل لم أعثر عليه في شيء من النصوص سوى ما سمعته من مرسل الفقيه [٥] أيضا « فإن وجدت
طعاما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٩.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٩.