بحيث لم يعرفوا
أصلا ، أو في فلاة : أي أرض قفرة غير معمورة من أصلها ، أو تحت الأرض التي لا مالك
لها ظاهرا فهو لواجده ، فيملكه من غير تعريف إجماعا إذا لم يكن عليه أثر الإسلام
من الشهادتين أو اسم سلطان من سلاطينه ، وعلى الأقوى مطلقا وفاقا للنهاية والحلي
وغيرهما ».
وفي الكفاية بعد
أن ذكر الثلاثة التي في المتن قال : « والمشهور عدم الفرق بين أن يكون عليه أثر
الإسلام أو لم يكن ».
قلت : لم أتحقق
الشهرة المزبورة فضلا عن الإجماع ، إذا المحكي عن المقنع « وإن وجدت لقطة في دار
وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فهي لك ».
وفي النهاية «
اللقطة على ضربين : ضرب منها يجوز أخذه ، ولا يكون على من أخذه ضمانه ولا تعريفه ،
وهو كل ما كان دون الدرهم ، أو يكون ما يجده في موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه
» ونحوه في التحرير ومحكي السرائر.
وقال فيها أيضا :
« وإن وجد كنز في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله كان له ولشركائه في الميراث إن
كان له شريك ، فان كانت الدار انتقلت إليه بابتياع من قوم عرف البائع إن عرفه ،
وإلا أخرج خمسه إلى مستحقه ، وكان له الباقي ، وكذلك من ابتاع بعيرا أو بقرة أو
شاة فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمة عرفه ممن ابتاع ذلك الحيوان منه ،
فان عرفه أعطاه وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس ، وكان له الباقي ، فإن ابتاع سمكة
فوجد في جوفها درة أو سبيكة أو ما أشبه ذلك أخرج منها الخمس ، وكان له الباقي ».
وفي المقنعة « ومن
وجد كنزا في دار » إلى آخر ما سمعته من النهاية.