في مفازة فقومه
على نفسك لصاحبه ثم كله ، فان جاء صاحبه فرد عليه القيمة » وبه عبر في المقنعة
والنهاية.
وهو غير ما نحن
فيه قطعا ، فليس حينئذ إلا إلحاق القسمين بالخربة التي يمكن دعوى استفادة التعليل
من تعليق الحكم عليها على وجه يشمل غيرها مما كان نحوها.
ومن هنا قال في
الكفاية : « والرواية مختصة بالدار ، لكن لا يبعد استفادة التعليل منها ، فيلزم
العموم ، وفيه أيضا تخصيص بالورق ولم أجد أحدا من الأصحاب قال بأحد القيدين ».
وفي الرياض بعد
ذكرهما « وأخصيتهما من المدعى ـ باختصاصهما بالورق والموجود في الدار الخربة ، فلا
يعمان مطلق اللقطة ، ولا الموجود منها تحت الأرض وفي المفاوز ـ مدفوعة بالإجماع
المركب ، مع إمكان اندفاع الأخصية باعتبار الاختصاص بالأرض الخربة باستلزام ثبوت
الحكم في لقطتها إياها فيما عداها بطريق أولى ».
وكأنه أخذه من
المقدس الأردبيلي ، فإنه بعد أن ذكرهما قال : « والظاهر أن لا خصوصية للورق ،
وكأنه إجماع ».
هذا في الخربة ،
وكأنه حمل عليه المفاوز ، فإن العلة هي كونها خربة وعدم أهلها فيها كما هو الظاهر
منها ، بل المفازة أولى ، إذ الخربة كانت معمورة مسكونة في بعض المدة إلا أنه هلك
وانجلى عنها بخلاف المفازة ، فإنها دائما بلا أهل ، وكذا الأرض التي لا مالك لها.
ومعلوم أن هذا
الحكم فيما إذا لم يعلم له مالك بالفعل معين ولا غير معين ، وإلا فمع التعيين يجب
دفعه إليه ، ومع عدمه لقطة أو مال موجود بيد شخص تعذر صاحبه ، فيتصدق به مثل المال
المجهول صاحبه ، ويسمى برد المظالم ، وقد مر مثله مرارا فتذكر.