responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 307

( ويستحب الاشهاد عليها ) إجماعا في محكي الخلاف وعند علمائنا في محكي التذكرة ، وهو كذلك ؛ فاني لم أجد خلافا بيننا في عدم الوجوب.

نعم عن أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه ذلك ، ولعله للأمر في‌ المروي من طرقهم [١] « من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل ، ولا يكتم ولا يغيب » الذي لو لا التسامح في الندب وفتوى الأصحاب به ـ مؤيدا معه بأن فيه صيانة للنفس عن الطمع فيها وحفظا لها عن الخلط بماله لو عرض له عارض ـ لكان قاصرا عن إثباته فضلا عن الوجوب.

وينبغي له أن يعرف الشهود بعض الصفات دون الجميع مخافة شياع أمرها ، وربما احتمل ذكر جميع الصفات حتى يخلص من احتمال تملك الوارث مثلا لو مات ، والأمر في ذلك سهل وإن أطنب فيه بعض العامة ، والله العالم.

( مسائل خمس : )

( الأولى : )

( ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف ، وكذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها ) سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا.

وفي النافع « ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده ».

ومزجه في الرياض « ما يوجد في أرض خربة قد جلا عنها أهلها‌


[١] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٨٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست