وفي جامع المقاصد
أنه أولى ، لأن الخوف من الوقوع في المحرم الموجب للنار يجب دفعه باجتناب ما
يقتضيه ، ولأن الأمانة لا تليق لمن لا يثق بنفسه ، وإن كان فيه ما لا يخفى من عدم
الحرمة ، ولذا جزم بالكراهة في الدروس ، للأصل وعدم معلومية تحقق المانع.
اللهم إلا أن يثبت
من دليل خارج في كل ما علم ترتبها عليه بسوء اختياره أو يخاف من ذلك ، كما ذكروه
في وجوب النكاح على من يخاف على نفسه الوقوع في المحرم باختياره مع للترك.
بل ذكروه في غير
ذلك من قبول الولاية من الجائر وفي تولي القضاء ونحوه ، بل لعل جملة من النصوص
تشعر بذلك ، بل ربما كانت ظاهرة فيه أو صريحة.
هذا كله فضلا عن
احتمال انسياق إطلاق أدلة الاذن بالالتقاط لغيره ، فيحرم حينئذ للأصل.
وبذلك كله ظهر لك
الحال في جميع صور المسألة ، وهي الخيانة حال الالتقاط ، ولا ريب في الحرمة ،
والعلم بها بعد ذلك ، والخوف منها بعد ذلك أيضا ، وغيرها.
( و ) كيف كان فقد ذكر غير واحد أنها
( يتأكد ) أيضا
( فيه مع العسر ) الذي قد يكون سببا
لعدم وصولها إلى مالكها لو ظهر ، بل صرح بعض بتأكدها فيه أيضا وإن لم يكن فاسقا ،
والأمر في ذلك كله سهل بعد التسامح ، وإلا فقد يشكل إثبات الحكم الشرعي بمثل ذلك ،
خصوصا بعد صحيح علي بن جعفر [١] عن أخيه عليهالسلام « عن اللقطة يجدها الفقير هو فيها بمنزلة الغني ، فقال :
نعم ، قال : وكان علي بن الحسين عليهماالسلام يقول لأهله : لا تمسوها » والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٩.