responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 305

وربما يؤيده ما يظهر من المحكي عن المفيد من أن الوجه فيها أن فقدها قد يؤدي إلى هلاك صاحبها ، لأن الإداوة يحفظ ما يقوم به الرمق والحذاء يحفظ رجل الماشي من الزمانة والآفات ، والسوط يسير البعير ، فإذا تلف خيف عليه من العطب.

ومنه حينئذ يتجه الكراهة في العنوان المزبور الذي ذكره المصنف وغيره وإن كان هو كما ترى ، ولعل الأولى الاكتفاء بفتوى من صرح بالشدة للتسامح ، وأما ما أرسله في المسالك من النهي فلم نتحققه.

هذا ومن الغريب ما في التنقيح من أن تحقيق المقام في هذه أجمع الحرمة مع بلوغ النصاب ، والكراهة الزائدة على كراهة أصل الالتقاط مع عدمه ، إذ هو كما ترى يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ، والله العالم.

( و ) كيف كان فقد عرفت سابقا ما يدل على أنه ( يكره أخذ اللقطة مطلقا ) بل في المتن وغيره ( خصوصا للفاسق ) الذي لا يأمن على نفسه القيام بحدودها ، وربما كان في بعض نصوص لقطة الحرم [١] نوع إيماء إليه وإن كان ستعرف ما فيه.

وأما لو علم الخيانة ففي القواعد والدروس وغيرهما الحرمة ، لأن الأخذ الذي يكون وسيلة إلى الحرام حرام.

لكن في التذكرة « إذا علم الخيانة من نفسه حرم ، وأما الأمين في الحال إذا علم أنه إذا أخذها خان فيها وفسق فالأقرب الكراهة الشديدة دون التحريم » ونحوه ما في التحرير من أنه « لو علم الخيانة من نفسه فالأقرب شدة الكراهة لا التحريم ».

وهو كما ترى ، بل في القواعد ولو خان ففي الجواز نظر ، بل في الإيضاح أن الأصح التحريم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ٢ و ٥ من كتاب الحج.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست