وربما يؤيده ما
يظهر من المحكي عن المفيد من أن الوجه فيها أن فقدها قد يؤدي إلى هلاك صاحبها ،
لأن الإداوة يحفظ ما يقوم به الرمق والحذاء يحفظ رجل الماشي من الزمانة والآفات ،
والسوط يسير البعير ، فإذا تلف خيف عليه من العطب.
ومنه حينئذ يتجه
الكراهة في العنوان المزبور الذي ذكره المصنف وغيره وإن كان هو كما ترى ، ولعل
الأولى الاكتفاء بفتوى من صرح بالشدة للتسامح ، وأما ما أرسله في المسالك من النهي
فلم نتحققه.
هذا ومن الغريب ما
في التنقيح من أن تحقيق المقام في هذه أجمع الحرمة مع بلوغ النصاب ، والكراهة
الزائدة على كراهة أصل الالتقاط مع عدمه ، إذ هو كما ترى يمكن تحصيل الإجماع على
خلافه ، والله العالم.
( و ) كيف كان فقد عرفت سابقا ما يدل على أنه
( يكره أخذ اللقطة مطلقا ) بل في المتن وغيره ( خصوصا للفاسق ) الذي لا يأمن على نفسه القيام بحدودها ، وربما كان في بعض
نصوص لقطة الحرم [١] نوع إيماء إليه وإن كان ستعرف ما فيه.
وأما لو علم
الخيانة ففي القواعد والدروس وغيرهما الحرمة ، لأن الأخذ الذي يكون وسيلة إلى
الحرام حرام.
لكن في التذكرة «
إذا علم الخيانة من نفسه حرم ، وأما الأمين في الحال إذا علم أنه إذا أخذها خان
فيها وفسق فالأقرب الكراهة الشديدة دون التحريم » ونحوه ما في التحرير من أنه « لو
علم الخيانة من نفسه فالأقرب شدة الكراهة لا التحريم ».
وهو كما ترى ، بل
في القواعد ولو خان ففي الجواز نظر ، بل في الإيضاح أن الأصح التحريم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ٢ و ٥ من كتاب الحج.