responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 298

قال الكاشاني : « أي في جملته وفي ما بينه ، من غير مبالاة بترك عزلها عنه ، فان مثل هذه اللقطة تستعمل في مثل هذا المعنى ، يقال : يضربون الناس عن عرض : أي لا يبالون من ضربوا ، وفي حديث ابن الحنيفة [١] « كل الجبن عرضا : أي اعترضه واشتره ولا تسأل عمن عمله ».

وصحيح علي بن جعفر [٢] « سأل أخاه موسى عليه‌السلام عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال : يعرفها سنة ، فان لم يعرف جعلها في عرض ماله حتى يجي‌ء لها طالب فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن » بناء على إرادة أن ردها إذا جاء الطالب في عهدته من الضمان ، لا أن المراد قيمتها في ذمته وهي ملك له ، فإنه لا يناسب ما سبق من الحديث.

كل ذلك مضافا إلى انسياق الإباحة من الأمر بالصدقة والتملك باعتبار ورودهما في مقام توهم الحظر.

وإلى معلومية عدم وجوب التملك عليه بالقيمة والصدقة مع الضمان ، بل لعل الإبقاء أمانة من الإحسان الذي لا اعتراض عليه فيه ، بل قد يدعى أن ذلك هو الأصل فيها.

وإلى ما تقدم في الضالة والإنفاق عليها التي يمكن دعوى كون المقام أولى منها بذلك.

هذا ولكن في الرياض « أن الثالث لم يرد به نص ، كأصل التخيير بينه وبين أحد الأمرين ، لظهور النصوص الواردة فيها في تعين أحدهما لا التخيير مطلقا ، إلا أنه قيل : يفهم الإجماع عليه في التذكرة ، فإن تم وإلا كان مشكلا ، لما يأتي من الخلاف في توقف التملك على النية أو‌


[١] الوافي المجلد الثالث ـ ج ١٠ ص ٤٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست