responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 299

حصوله قهرا ، وعليه لا معنى للإبقاء أمانة ».

قلت : ولا الصدقة عن المالك بعنوان أنه ماله ، على أنك ستعرف إنشاء الله تعالى ما في القول المزبور ، والله العالم.

هذا كله إذا كانت اللقطة مما تبقى حولا.

( و ) أما ( لو كانت مما لا يبقى كالطعام ) والرطب الذي لا يثمر والبقول ونحوها ( قومه على نفسه وانتفع به ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، ل‌ خبر السكوني [١] بل قوية « عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ، قال : تقوم ما فيها ثم يؤكل ، لأنه يفسد وليس له بقاء » إلى آخره.

وفي آخر [٢] « فان وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله ، فان جاء صاحبه فرد عليه القيمة ».

نعم قد يقال بعدم اعتبار التقويم على النفس وإن كان هو المذكور في كلام الأكثر ـ بل لم يذكر أحد قبل الفاضل بيعه على غيره ـ واشتمل عليه ما في الخبرين الذي يمكن تنزيل أولهما عليه.

لكن معقد إجماع الغنية التصرف فيه والتعليل في الأول واحتمال جريان التقييد مجرى الغالب من عدم وجود غيره في المفازة والقطع بعدم الفرق بينه وبين غيره يؤيد الأول.

ولذا صرح الفاضل والكركي وثاني الشهيدين وغيرهم بجواز بيعه وحفظ ثمنه ، بل عن ظاهر التذكرة الإجماع على التخيير بين البيع وتعريف الثمن وبين التقويم والتملك والتعريف حولا.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست