responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 297

إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى تواترها بالنسبة إلى ذلك وإن كان لا يخلو من نظر ، كما ستعرفه في ما يأتي إنشاء الله تعالى في المسألة الرابعة.

وأما الثاني فكذلك أيضا ، ففي‌ خبر حفص بن غياث [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرده عليه؟ فقال : لا يرده عليه ، فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها ، فيعرفها حولا ، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها ، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم ، فان اختار الأجر فله الأجر وإن اختار الغرم فله الغرم ».

وفي‌ خبر كثير [٢] « سأل رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن اللقطة ، فقال : يعرفها ، فان جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا ، فان لم يجي‌ء صاحبها أو من يطلبها تصدق بها ، فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له ، وإن كره ذلك احتسبها والأجر له » إلى غير ذلك.

وأما الثالث فيدل عليه ـ مضافا إلى الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة ـ صحيح ابن مسلم [٣] عن الباقر عليه‌السلام « سألته عن اللقطة فقال : تعرفها سنة ، فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجي‌ء لها طالب ، فان لم يجي‌ء لها طالب فأوص بها في وصيتك » بناء على أن المراد بجعلها عرض المال حفظها فيه من غير عزل لها عنه.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست