إلى غير ذلك من
النصوص التي يمكن دعوى تواترها بالنسبة إلى ذلك وإن كان لا يخلو من نظر ، كما
ستعرفه في ما يأتي إنشاء الله تعالى في المسألة الرابعة.
وأما الثاني فكذلك
أيضا ، ففي خبر حفص بن غياث [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا
واللص مسلم هل يرده عليه؟ فقال : لا يرده عليه ، فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل
، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها ، فيعرفها حولا ، فإن أصاب صاحبها ردها
عليه وإلا تصدق بها ، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم ، فان اختار
الأجر فله الأجر وإن اختار الغرم فله الغرم ».
وفي خبر كثير [٢] « سأل رجل أمير
المؤمنين عليهالسلام عن اللقطة ، فقال : يعرفها ، فان جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا ،
فان لم يجيء صاحبها أو من يطلبها تصدق بها ، فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن
شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له ، وإن كره ذلك احتسبها والأجر له » إلى
غير ذلك.
وأما الثالث فيدل
عليه ـ مضافا إلى الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة ـ صحيح ابن مسلم [٣] عن الباقر عليهالسلام « سألته عن
اللقطة فقال : تعرفها سنة ، فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها
ما يجري على مالك حتى يجيء لها طالب ، فان لم يجيء لها طالب فأوص بها في وصيتك »
بناء على أن المراد بجعلها عرض المال حفظها فيه من غير عزل لها عنه.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١٠.