لما قلناه في
حيازة المباح ، بناء على أن ذلك مثله في التملك بحصول الالتقاط كالحيازة ، أو هو
متوقف على قصد التملك ، أو على عدم قصد العدم وجوه.
وفي موضع من
القواعد « الأقرب وجوب دفع العين مع وجود صاحبها ، ويحتمل القيمة مطلقا كالكثير
إذا ملكه بعد التعريف ، والقيمة إن نوى التملك وإلا فالعين ، وهو أقرب ».
وهو صريح في
اعتبار نية التملك ، ولعله الأقوى ، لأصالة عدم الملك بدونه بعد عدم الجابر للمرسل
المزبور ، إذ المتيقن من الإجماع ما سمعته من التذكرة من أن له تملكه في الحال ،
مضافا إلى ظهور الأدلة في عدم الفرق بين القليل والكثير إلا بالتعريف ، ومن
المعلوم اعتبار النية في الثاني.
واحتمال الفرق
بينه وبين الكثير ـ باحتياجه إلى التعريف المقتضي لإحداث سبب للملك بعده ، لامتناع
انتقال ملك الغير إلى آخر بدونه ، بخلافه فإنه لا حاجة فيه إلى التعريف ـ واضح
الفساد ، ضرورة كون المتبع الدليل فيهما ، والأصل عدم الملك حتى يثبت.
ومن هنا يتجه
القول بتوقفه على ضمان القيمة مع نية التملك ، كما في الكثير ، ولعله لذلك كان
خيرة الفاضل في جملة من كتبه وولده والمقداد الضمان عند مجيء المالك ، لأن تملكه
على حسب تملك الكثير بالقيمة.
بل في الإيضاح
والتنقيح ول قوله عليهالسلام[١] : « من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه ، فإذا
جاء طالبه رده إليه » بعد الإجماع على عدم وجوب رد العين ، فليس إلا القيمة ، كما
أنه ليس المراد إلا دون الدرهم ، لأن غيره يحتاج إلى التعريف سنة مع النية
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.