إلا أنه قد حمل
كلامه على إرادة حدوث الفسخ جمعا بين قوله : « تملك » وقوله أخيرا ما سمعت ،
وحينئذ فالاستدلال بالأصل في غير محله.
وفي مرسل الفقيه [١] قال الصادق عليهالسلام : « أفضل ما
يستعمله الإنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها ، فلو أن الناس
تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه ، وإن كانت اللقطة دون الدرهم فهي لك لا تعرفها
، فان وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفها ، فان وجدت طعاما في مفازة
فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله ، فان جاء صاحبه فرد عليه القيمة ، وإن وجدت لقطة في
دار وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها ».
وفي مرسل محمد بن أبي حمزة
[٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن اللقطة ، قال : تعرف سنة قليلا أو كثيرا ، قال
: فما كان دون الدرهم فلا يعرف ».
مضافا إلى ما عساه
يفهم من فحوى قول الصادق عليهالسلام في صحيح حريز [٣] : « لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال
وأشباهه ، قال : وقال أبو جعفر عليهالسلام : ليس لهذا طالب ».
إنما الكلام في
تملكه بمجرد الالتقاط كما هو مقتضى قوله صلىاللهعليهوآله : « هي لك » بل وجملة من الفتاوى ، بل هو المناسب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.