خلافا لظاهر المتن
والإرشاد والتبصرة والمحكي عن الشيخين وسلار وابن حمزة فلا يضمن ، بل في النهاية
والغنية التصريح بذلك ، بل في المختلف أنه المشهور ، بل في الغنية الإجماع عليه ،
للأصل وظاهر قوله عليهالسلام : « لك » في
المرسل [١] المنجبر بالشهرة
المزبورة والإجماع المحكي.
ولا ريب أن الأول
أحوط وأولى ، بل يتجه عليه وجوب رد العين لو جاء الطالب كالكثير ، وإجماع الفخر
والتنقيح لم نتحققه ، بل لعل المتحقق خلافه ، لإطلاق الخبر المزبور.
هذا وفي الرياض
بعد أن نفى الخلاف عن جواز التقاطه والانتفاع به وحكى الإجماع على ذلك عن التنقيح
وأرسله عن التذكرة قال : « وهل يجب ضمانه مع ظهور المالك؟ قولان : أحوطهما ذلك ،
وفاقا للقواعد والتنقيح وغيرهما ، للأصل وعدم صراحة النصوص في التملك بناء على عدم
صراحة اللام فيه ، مع أن بعضها الذي هو المعتبر سندا ـ دون ما تضمن اللام ،
لإرساله مع عدم جابر له فيه ـ لم يتضمن عدا نفي وجوب التعريف في هذا المقدار ، وهو
لا يستلزم التملك ، لاجتماعه مع جواز التصرف فيه » إلى آخره ، وظاهره عدم التملك
وأن المراد من ضمانه رد عينه.
ولا يخفى عليك ما
فيه من عدم تحرير المسألة التي قد عرفت أن حاصلها يقع في أمرين : أحدهما في وجوب
رد العين مع وجودها وطلبه ، وثانيهما في ضمان المثل والقيمة مع التلف والحق فيهما
معا ذلك إن لم يثبت إجماع الغنية المعتضد بالشهرة المحكية ، وكأن الذي أوقعه في
ذلك عبارة التنقيح ونحوها ، فإنها غير منقحة.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٩.