responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 281

وهو تراخى ، وإن كان لا يخلو من نظر.

خلافا لظاهر المتن والإرشاد والتبصرة والمحكي عن الشيخين وسلار وابن حمزة فلا يضمن ، بل في النهاية والغنية التصريح بذلك ، بل في المختلف أنه المشهور ، بل في الغنية الإجماع عليه ، للأصل وظاهر‌ قوله عليه‌السلام : « لك » في المرسل [١] المنجبر بالشهرة المزبورة والإجماع المحكي.

ولا ريب أن الأول أحوط وأولى ، بل يتجه عليه وجوب رد العين لو جاء الطالب كالكثير ، وإجماع الفخر والتنقيح لم نتحققه ، بل لعل المتحقق خلافه ، لإطلاق الخبر المزبور.

هذا وفي الرياض بعد أن نفى الخلاف عن جواز التقاطه والانتفاع به وحكى الإجماع على ذلك عن التنقيح وأرسله عن التذكرة قال : « وهل يجب ضمانه مع ظهور المالك؟ قولان : أحوطهما ذلك ، وفاقا للقواعد والتنقيح وغيرهما ، للأصل وعدم صراحة النصوص في التملك بناء على عدم صراحة اللام فيه ، مع أن بعضها الذي هو المعتبر سندا ـ دون ما تضمن اللام ، لإرساله مع عدم جابر له فيه ـ لم يتضمن عدا نفي وجوب التعريف في هذا المقدار ، وهو لا يستلزم التملك ، لاجتماعه مع جواز التصرف فيه » إلى آخره ، وظاهره عدم التملك وأن المراد من ضمانه رد عينه.

ولا يخفى عليك ما فيه من عدم تحرير المسألة التي قد عرفت أن حاصلها يقع في أمرين : أحدهما في وجوب رد العين مع وجودها وطلبه ، وثانيهما في ضمان المثل والقيمة مع التلف والحق فيهما معا ذلك إن لم يثبت إجماع الغنية المعتضد بالشهرة المحكية ، وكأن الذي أوقعه في ذلك عبارة التنقيح ونحوها ، فإنها غير منقحة.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست