نصوص اللقطة [١] المعبر فيه بنحو
ذلك على إرادة المعنى الذي ذكرنا كما لا يخفى على من لاحظها ، فالمسألة حينئذ
خالية عن الاشكال.
مضافا إلى ما قيل
من أنه مال الغير ، ولم يوجد دليل ناقل عن ضمانه ، وإنما المتفق عليه جواز التصرف
فيه ، فيبقى عموم « على اليد » [٢] ونصوص أدلة رد
المال الملقوط إلى صاحبه ، نحو
« من وجد شيئا فهو له ، فليتمتع به حتى يجيء طالبه ، فإذا جاء
طالبه رده إليه بحاله » [٣].
ولا ينافي ذلك قوله صلىاللهعليهوآله : « لك » [٤] إلى آخره المراد
به الانتفاع به ، نحو قوله صلىاللهعليهوآله : « للذئب » أو
أنه ملك غير مستقر ولا لازم ، كسائر الأموال الملقوطة التي ورد فيها في الصحيح [٥] « فان جاء له
طالب وإلا فهي كسبيل مالك » مع الإجماع على وجوب رده أو قيمته إلى مالكه.
بل لعل الشاة من
المال الملقوط الذي هو معقد الإجماع وإن كان ذلك كله أو أكثره محلا للنظر ، إلا أن
فيما تقدم الكفاية ، سيما مع عدم دليل معتد به على عدم الضمان ، سوى الأصل المقطوع
بما مر ، وظهور اللام في التمليك المنافي له الذي قد سبق جوابه ، وصحيح ابن سنان [٦] المتقدم الذي هو
في الاعراض.
وما في الرياض ـ من
دفعه بعدم القول بالفرق بين الأصحاب ـ واضح الفساد ، ضرورة معلومية الفرق بين
الاعراض وبين اللقطة ، بل