responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 237

نصوص اللقطة [١] المعبر فيه بنحو ذلك على إرادة المعنى الذي ذكرنا كما لا يخفى على من لاحظها ، فالمسألة حينئذ خالية عن الاشكال.

مضافا إلى ما قيل من أنه مال الغير ، ولم يوجد دليل ناقل عن ضمانه ، وإنما المتفق عليه جواز التصرف فيه ، فيبقى‌ عموم « على اليد » [٢] ونصوص أدلة رد المال الملقوط إلى صاحبه ، نحو‌ « من وجد شيئا فهو له ، فليتمتع به حتى يجي‌ء طالبه ، فإذا جاء طالبه رده إليه بحاله » [٣].

ولا ينافي ذلك‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لك » [٤] إلى آخره المراد به الانتفاع به ، نحو‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « للذئب » أو أنه ملك غير مستقر ولا لازم ، كسائر الأموال الملقوطة التي ورد فيها في‌ الصحيح [٥] « فان جاء له طالب وإلا فهي كسبيل مالك » مع الإجماع على وجوب رده أو قيمته إلى مالكه.

بل لعل الشاة من المال الملقوط الذي هو معقد الإجماع وإن كان ذلك كله أو أكثره محلا للنظر ، إلا أن فيما تقدم الكفاية ، سيما مع عدم دليل معتد به على عدم الضمان ، سوى الأصل المقطوع بما مر ، وظهور اللام في التمليك المنافي له الذي قد سبق جوابه ، وصحيح ابن سنان [٦] المتقدم الذي هو في الاعراض.

وما في الرياض ـ من دفعه بعدم القول بالفرق بين الأصحاب ـ واضح الفساد ، ضرورة معلومية الفرق بين الاعراض وبين اللقطة ، بل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٤ وسنن البيهقي ج ٦ ص ٩٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست