بل لا منافاة أيضا
بين الضمان على الوجه المزبور وبين مفاد اللام في قوله صلىاللهعليهوآله : « هي لك » كما أومأ إليه الصحيح المروي عن قرب
الاسناد [١] « عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له؟ قال : قال رسول
الله صلىاللهعليهوآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فخذها وعرفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردها إلى
صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها وأنت لها ضامن إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها ».
والظاهر إرادة
ضمان ردها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها ، فالشرط للرد ، لا لأصل الضمان حتى يكون من
قبيل الغرامة.
بل الظاهر سوق
الشرط المزبور مساق الغالب ، لا أنه يراد منه مفهومه فيقضى بعدم الرد إن لم يجيء
المالك ، مع احتماله في صحيح علي ابن جعفر [٢] عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟
قال : يعرفها سنة ، فان لم تعرفها جعلها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها
إياه ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن ».
ولعل المراد منه
ضمانها مع نية التملك لها أو التصرف بها. والمراد بالوصية بها الوصية بقيمتها ،
نحو ما سمعته من قوله : « يردها » في الصحيح الأول ، فيكون حينئذ شاهدا أيضا لما
عرفته من الضمان ، وأنه على معنى شغل الذمة به ، نحو القرض. ولكن يؤديه للمالك إذا
جاء ، وإن آيس منه كان له حكم مجهول المالك.
بل يمكن القطع
بإرادة المعنى المزبور من الصحيح بملاحظة غيره من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.