responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 214

وفي المسالك « الأظهر عدم الترجيح مطلقا إلا أن يحكم بكفره ورقه على تقدير إلحاقه بالناقصين ، فيكون ترجيح الأولين أقوى ، لظهور المرجح ».

بل عن المختلف أن المشهور عدم الترجيح مطلقا ، ولعله أخذها مما ذكروه في كتاب القضاء من أنه إذا وطأها اثنان شبهة ثم أتت بولد فإنه يقرع بينهما ، سواء كانا مسلمين أو أحدهما أو حرين أو أحدهما ، بل عن كشف اللثام الإجماع على ذلك. خلافا للقطة المبسوط ، وبه صحيح الحلبي [١] بناء على أنهما من سنخ واحد ، كما هو الظاهر.

وقاعدة التغليب على وجه تشتمل المقام ممنوعة ، وترجيح المسلم والحر بموافقتهما للحكم بإسلامه وحريته لو كان في بلاد الإسلام لا أثر له في ثبوت النسب المستند إلى الفراش أو الإلحاق أو البينة ، مع أنه لا يتم في المحكوم بكفره واسترقاقه.

مضافا إلى ما سمعته سابقا من بقاء الحكم بإسلامه وحريته مع إمكانهما وإن حكم بكفر أبيه ورقيته ، بل لو قلنا بالتبعية فيهما أيضا تبعا لاقتضاء الأدلة لم يكن بذلك بأس ، ولا ترجيح فيه لدعوى المسلم.

فالتحقيق مساواتهما وإن أطنب في الإيضاح ومجمع البرهان وغيرهما في بيان الترجيح ، لكنه ليس بشي‌ء ، إذ هو مجرد اعتبارات لا ترجع إلى دليل معتبر شرعا ، كدعوى العار في العبودية وحفظ الدين في الإسلام وتغليبه ونحو ذلك مما لا يرجع إلى محصل.

ولو ادعاه رجل وامرأة فلا تعارض وألحق بهما ، لاحتمال حصوله منهما عن نكاح.

ولو قال الرجل : ابني من زوجتي وصدقته الزوجة وقالت امرأة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ١ من كتاب الفرائض.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست