responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 215

أخرى : إنه ابني ففي التحرير هو ابن الرجل ، ولا ترجح دعوى الزوجة ، وهو كذلك مع فرض عدم سبقها على الأخرى في الإلحاق ، والله العالم.

( القسم الثاني )

( في الملتقط من الحيوان )

( و ) تمام ( النظر ) فيه ( في ) ثلاثة ( المأخوذ والآخذ والحكم ).

( أما الأول )

( فهو كل حيوان مملوك ) لا مثل الخنزير ونحوه ( ضائع ) في الفلاة عن مالكه لا غير الضائع عنه ( أخذ ولا يد ) لملتقط ( عليه ) إلا ما ستعرف. ( ويسمى ) الحيوان المأخوذ ( ضالة ).

( و ) لا خلاف بيننا في أن ( أخذه في صورة الجواز مكروه ) بل عن المبسوط والخلاف نسبة ذلك إلى رواية أصحابنا ، وفي التذكرة نسبة كراهة الالتقاط إلى علمائنا في موضعين.

وفي محكي السرائر « أخذ اللقطة عند أصحابنا على الجملة مكروه ، لأنه قد‌ روي في الأخبار [١] أنه لا يأخذ الضالة إلا الضالون ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥ و ٧ و ١٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست