إثباتها ، وربما
يأتي لذلك مزيد تحقيق في الحدود إنشاء الله.
وبذلك يفرق بين
المقام وبين القصاص الذي ليس من الحدود التي ورد [١] فيها الدرء
بالشبهة.
ولعله إلى ذلك
أشار الفاضل في القواعد بقوله : « تقابل أصل البراءة والحرية ، فيثبت التعزير ،
ولو قطع حر يده تقابلا أيضا ، ولكن الأقرب القصاص هنا ، لأن العدول إلى القيمة
مشكوك بخلاف التعزير المعدول إليه ، فإنه متيقن » إذ من المعلوم انقطاع أصل
البراءة بقاعدة الحرية لا مقابلته له.
إلا أن يقال : إن
المراد من ذلك تحقق الشبهة المسقطة للأول بخلاف الثاني وإن كان تعليله المزبور
قاصرا عن تأدية ذلك.
بل لا يخلو كلامه
من منافاة لما سبق منه في النفس ، إذ احتمال الفرق بينهما في غاية البعد ، خصوصا
بعد ملاحظة احتمال سراية قصاص الطرف إلى النفس.
وكذا الكلام لو
قال القاذف : أنا رق ليثبت نصف الحد عليه وقال المقذوف هو حر.
ومن الغريب ما عن
مجمع البرهان من فرض المسألة في قذف اللقيط الصغير الذي يتولى حد القاذف فيه
الحاكم ، لأنه وليه ، وتفسير عبارة الإرشاد بذلك ؛ مع أن قذف الصغير لا حد فيه ،
وإنما فيه التعزير. والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٤ من كتاب لحدود.