responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 196

إثباتها ، وربما يأتي لذلك مزيد تحقيق في الحدود إنشاء الله.

وبذلك يفرق بين المقام وبين القصاص الذي ليس من الحدود التي ورد [١] فيها الدرء بالشبهة.

ولعله إلى ذلك أشار الفاضل في القواعد بقوله : « تقابل أصل البراءة والحرية ، فيثبت التعزير ، ولو قطع حر يده تقابلا أيضا ، ولكن الأقرب القصاص هنا ، لأن العدول إلى القيمة مشكوك بخلاف التعزير المعدول إليه ، فإنه متيقن » إذ من المعلوم انقطاع أصل البراءة بقاعدة الحرية لا مقابلته له.

إلا أن يقال : إن المراد من ذلك تحقق الشبهة المسقطة للأول بخلاف الثاني وإن كان تعليله المزبور قاصرا عن تأدية ذلك.

بل لا يخلو كلامه من منافاة لما سبق منه في النفس ، إذ احتمال الفرق بينهما في غاية البعد ، خصوصا بعد ملاحظة احتمال سراية قصاص الطرف إلى النفس.

وكذا الكلام لو قال القاذف : أنا رق ليثبت نصف الحد عليه وقال المقذوف هو حر.

ومن الغريب ما عن مجمع البرهان من فرض المسألة في قذف اللقيط الصغير الذي يتولى حد القاذف فيه الحاكم ، لأنه وليه ، وتفسير عبارة الإرشاد بذلك ؛ مع أن قذف الصغير لا حد فيه ، وإنما فيه التعزير. والله العالم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٤ من كتاب لحدود.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست