التي هي
( إذا بلغ فقذفه قاذف ) كان عليه الحد بلا
خلاف ولا إشكال إن لم يدع القاذف الرقية ، كما اعترف به في المسالك ، لحصول مقتضية
، ولا شبهة.
( و ) إن ( قال ) القاذف ( أنت رق فقال ) المقذوف : ( بل ) أنا ( حر ) ف ( للشيخ فيها قولان
: أحدهما ) في محكي الخلاف
( لا حد ) وتبعه
( عليه ) المصنف في حدود الكتاب ،
والفاضل في حدود التحرير والمختلف والقواعد ولقطتها ، والأصبهاني في المحكي عن كشفه
( لأن الحكم بالحرية غير متيقن ، بل على الظاهر وهو محتمل ، فيتحقق الاشتباه
الموجب لسقوط الحد ) الذي يدرأ
بالشبهات نعم يثبت التعزير الذي هو متيقن على التقديرين.
( والثاني ) في محكي المبسوط في الحدود واللقطة
( عليه الحد ، تعويلا على الحكم بحريته ظاهرا ، والأمور الشرعية منوطة بالظاهر ،
فيثبت الحد كثبوت القصاص ) وتبعه الفاضل في لقطة التحرير والتذكرة والإرشاد والشهيدان والكركي.
بل في المتن
( والأخير أشبه ) بأصول المذهب
وقواعده ، نعم عليه اليمين كما صرح به في الدروس ، ولعله ظاهر غيره أيضا.
لكن فيه أنه مناف
لدرء الحدود بالشبهات التي لا ريب في كون الفرض منها ، لعدم القطع بفساد دعوى
الرقية ، ولا يلزم من ذلك كون الاحتمال نفسه من دون دعوى المحدود شبهة ، كما أنه
لا وجه لاحتمال عدم الشبهة في ذلك حتى مع الدعوى التي لم يعلم بطلانها وإن لم
يتمكن من