responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 195

ومما ذكرنا يظهر لك الحال

في‌ المسألة ( السابعة : )

التي هي ( إذا بلغ فقذفه قاذف ) كان عليه الحد بلا خلاف ولا إشكال إن لم يدع القاذف الرقية ، كما اعترف به في المسالك ، لحصول مقتضية ، ولا شبهة.

( و ) إن ( قال ) القاذف ( أنت رق فقال ) المقذوف : ( بل ) أنا ( حر ) ف ( للشيخ فيها قولان : أحدهما ) في محكي الخلاف ( لا حد ) وتبعه ( عليه ) المصنف في حدود الكتاب ، والفاضل في حدود التحرير والمختلف والقواعد ولقطتها ، والأصبهاني في المحكي عن كشفه ( لأن الحكم بالحرية غير متيقن ، بل على الظاهر وهو محتمل ، فيتحقق الاشتباه الموجب لسقوط الحد ) الذي يدرأ بالشبهات نعم يثبت التعزير الذي هو متيقن على التقديرين.

( والثاني ) في محكي المبسوط في الحدود واللقطة ( عليه الحد ، تعويلا على الحكم بحريته ظاهرا ، والأمور الشرعية منوطة بالظاهر ، فيثبت الحد كثبوت القصاص ) وتبعه الفاضل في لقطة التحرير والتذكرة والإرشاد والشهيدان والكركي.

بل في المتن ( والأخير أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، نعم عليه اليمين كما صرح به في الدروس ، ولعله ظاهر غيره أيضا.

لكن فيه أنه مناف لدرء الحدود بالشبهات التي لا ريب في كون الفرض منها ، لعدم القطع بفساد دعوى الرقية ، ولا يلزم من ذلك كون الاحتمال نفسه من دون دعوى المحدود شبهة ، كما أنه لا وجه لاحتمال عدم الشبهة في ذلك حتى مع الدعوى التي لم يعلم بطلانها وإن لم يتمكن من‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست