( يقبل إقرار اللقيط ) كغيره من مجهولي النسب
( على نفسه بالرق إذا كان بالغا رشيدا ولم تعرف حريته ) على وجه يعلم بطلان إقراره
( ولا كان مدعيا لها ) قبل إقراره ، ولا
كان متعلقا بحق غيره كما صرح به غير واحد ، بل في محكي المبسوط وغيره ما يشعر
بالإجماع.
ولعله كذلك ، إذ
لم أجد فيه خلافا إلا من الحلي ، فلم يقبله ، ناسبا له إلى محصلي أصحابنا ، لحكم
الشارع عليه بالجرية.
وفيه أن حكمه بذلك
لا ينافي جريان حكم الإقرار المستفاد من
قوله صلىاللهعليهوآله [١] « إقرار العقلاء » مضافا إلى قوله عليهالسلام[٢] : « الناس كلهم
على الحرية ، إلا من أقر على نفسه بالعبودية ».
بل في قواعد
الفاضل وإيضاح ولده وجامع المقاصد « أن الأقرب القبول لو أقر أولا بالحرية ثم
بالعبودية ، للعموم المزبور ، ولأنه كما لو ادعى ملكية شيء ثم أقر به لآخر ».
خلافا للمحكي عن
المبسوط والتذكرة من عدم القبول ، لمنافاته للحكم الأول بحريته التي تترتب عليه
أحكامها من الجهاد والحج وغيرهما ، فلا يقبل إقراره بما يقتضي سقوطها ، ولأنه
بتأكيده لأصل الحرية بالإقرار المزبور صار كمن أعرب عن نفسه بالإسلام الذي اقتضته
الدار ثم كفر ، فإنه لا يقبل منه ، ويجعل مرتدا ، ولأن الحرية حق لله تعالى ، فلا
يقبل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١ وفيه « الناس كلهم أحرار. »