responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 197

المسألة ( الثامنة : )

( يقبل إقرار اللقيط ) كغيره من مجهولي النسب ( على نفسه بالرق إذا كان بالغا رشيدا ولم تعرف حريته ) على وجه يعلم بطلان إقراره ( ولا كان مدعيا لها ) قبل إقراره ، ولا كان متعلقا بحق غيره كما صرح به غير واحد ، بل في محكي المبسوط وغيره ما يشعر بالإجماع.

ولعله كذلك ، إذ لم أجد فيه خلافا إلا من الحلي ، فلم يقبله ، ناسبا له إلى محصلي أصحابنا ، لحكم الشارع عليه بالجرية.

وفيه أن حكمه بذلك لا ينافي جريان حكم الإقرار المستفاد من‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] « إقرار العقلاء » مضافا إلى‌ قوله عليه‌السلام [٢] : « الناس كلهم على الحرية ، إلا من أقر على نفسه بالعبودية ».

بل في قواعد الفاضل وإيضاح ولده وجامع المقاصد « أن الأقرب القبول لو أقر أولا بالحرية ثم بالعبودية ، للعموم المزبور ، ولأنه كما لو ادعى ملكية شي‌ء ثم أقر به لآخر ».

خلافا للمحكي عن المبسوط والتذكرة من عدم القبول ، لمنافاته للحكم الأول بحريته التي تترتب عليه أحكامها من الجهاد والحج وغيرهما ، فلا يقبل إقراره بما يقتضي سقوطها ، ولأنه بتأكيده لأصل الحرية بالإقرار المزبور صار كمن أعرب عن نفسه بالإسلام الذي اقتضته الدار ثم كفر ، فإنه لا يقبل منه ، ويجعل مرتدا ، ولأن الحرية حق لله تعالى ، فلا يقبل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١ وفيه‌ « الناس كلهم أحرار. » ‌

.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست