responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 140

الأول وإلا فمع فرض حاجته فهو مقدم كما في أول الدور ، لاستمرار سبب التقديم وهو كونه في الفوهة مثلا ، وحينئذ فيسقط الاحتمال المزبور الذي جعل وجها للتردد ، ولذا لم نره لغيره ممن تقدمه أو تأخر عنه.

وأما الاحتمال الثاني ـ فهو أنه لا يصلح لهذا المتأخر مع ضيق الماء الاحياء إلا بإذن السابقين لئلا يصير ذريعة إلى منع حقهم من النهر على طول الأزمنة واشتباه الحال ، خصوصا إذا كان أقرب إلى فوهته من غيره ـ فهو مع أنه بعيد عن العبارة واضح الفساد منطبق على أصول العامة التي منها اعتبار أمثال هذه الخرافات دون أصولنا ، ضرورة أن حقهم في النهر لا في الموات ، وعليهم ضبط الأمر على وجه لا يكون اشتباها فيما يأتي من الأزمنة ، لا منع المستحق عن الأخذ بحقه مخافة حصول ذلك ، كما هو واضح.

ولو احتاج هذا النهر إلى حفر وإصلاح وسد خرق ونحو ذلك فالظاهر كونه كالنهر المملوك الذي صرح في القواعد بأنه عليهم على حسب ملكهم ، فهنا أيضا على حسب استحقاقهم ، نعم قد تقدم في تزاحم الحقوق أنه لو امتنع بعض الشركاء من الإصلاح لم يجبر وإن كان لا يخلو من نظر ، خصوصا مع ملاحظة قاعدة نفي الضرر والضرار ، وقاعدة حفظ المال ، والنهي عن ضياعه.

وعلى كل حال ففي القواعد في النهر المملوك أنه يشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله أي الذي هو في فم النهر ، ثم لا شي‌ء عليه ، ويشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني وهكذا ، ويحتمل التشريك.

ولعل وجه الأول أن نفعه ينتهي بانتهاء ملكه ، ولا ملك له فيما وراء أرضه ، فيختص الباقون بمئونة ما بقي على حسب استحقاقهم ، نعم لو كان الماء يفضل عن جميعهم واحتاج الفاضل إلى مصرف ينصب‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست