( و ) إن كان الأرض التي أحياها أقرب من غيرها إلى فوهة الوادي.
نعم لو لم يحتج
أحد منهم ( قسم له مما يفضل عن كفايتهم ) ومن ذلك يعلم الوجه في تقييد النص والفتوى سابقا ، لأن لم
أجد خلافا فيه بين من تعرض له كالشيخ والفاضل والكركي وغيرهم.
لكن في المتن
( وفيه تردد ) ولم نجده لغيره ،
واحتمل فيه أمران : أحدهما أن يكون الاحتمال الآخر مشاركة هذا المحيي للسابقين ،
بمعنى استحقاقه نوبة بعد نوبتهم كالذي قبله وإن احتاج السابق قبل أخذه النوبة ،
لأن النهر مباح بالأصل ، وانما استحقه من سبق بسبب الاحياء ، وقد شاركهم المتأخر
في ذلك ، كما يشارك من قبله السابق عليه.
وفي المسالك « هذا
الاحتمال يتوجه إذا قلنا بأن الأعلى يجب عليه الإرسال لمن بعده بعد سقيه وإن احتاج
إليه مرة أخرى ، وهو وجه في المسألة ، أما إذا قلنا بأنه أولى من اللاحق مطلقا ولا
حق للآخر إلا مع استغنائه فلا يظهر للاحتمال المذكور وجه ، لأنه مع غناء السابقين
لا إشكال في استحقاقه ، ومع حاجتهم يقدمون عليه ، وفي التذكرة نقل الخلاف فيما لو
احتاج الأعلى بعد استيفاء حقه إلى السقي مرة أخرى هل يمكن أم لا؟ ثم قوى عدم
التمكين ، وأنه يجب عليه الإرسال لمن بعده ، محتجا بقول النبي صلىاللهعليهوآله في خبر عبادة بن
الصامت [١] : « ويرسل الماء إلى الأسفل حتى تنتهي الأراضي » وقوله صلىاللهعليهوآله في رواية الصادق عليهالسلام[٢] : « ثم يرسل
الماء إلى الأسفل » وغيرهما من الأحاديث ».
قلت : قد يقال
بانسياق تلك النصوص إلى الإرسال مع استغناء
[١] سنن البيهقي ـ ج
٦ ص ١٥٤ مع اختلاف يسير في اللفظ.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١.