responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 141

إليه فمئونة ذلك المصرف على جميعهم ، لأنهم يشتركون في الحاجة والانتفاع به ، فكانت مئونته عليهم كأوله ، ولا ينافي ذلك انتهاء حق الأدنى عند أرضه ، فاما أن يجب عليه حصة من المئونة في الجميع أو لا يجب شي‌ء لما بعد ملكه على حال ، فان المراد عدم لزوم مئونة الحفر لما يزيد عن ملكه عليه بعد فرض عدم توقف الحفر إلى ملكه على ذلك ، أما مصرف الفاضل عن الجميع الذي يعود نفعه إليهم أجمع فلا وجه ، لعدم لزومه له مع وصول النفع والضرر إليه وعليه ، كحفر أول النهر.

ولو فرض عدم ضرر ولا نفع له فيه اتجه حينئذ عدم التزامه بشي‌ء ، اللهم إلا أن يقال به باعتبار الشركة معه ، فيستحق الثاني عليه من جهتها مقدار ما يقتضيه التقسيط من جهتها وإن لم يكن لذلك دخل في ملكه.

ولعل من ذلك يظهر لك وجه التشريك باعتبار أن ما بعد ملكه وإن لم يكن مملوكا إلا أنه من ضروريات ملكه ، لأنه مصب لمائه ، وهو جيد مع الفرض المزبور. ولعله لذا حكي عن الشهيد في الحواشي اختياره.

لكن في جامع المقاصد « أن الأول أصح ، لأنه لا حق له بعد ذلك الموضع ، لانحصار الاستحقاق في الباقين ».

وفيه أنه كذلك إلا أن الاشتراك المزبور يوجب عليه ذلك ، كما أوجب عليه في مصرف الماء الفاضل. اللهم إلا أن يفرض أن وضع شركته معه إلى الحد المزبور ، وأنه لا مدخل له بعده في شي‌ء أصلا ، ولم يكن عليه ضرر ولا نفع ، وهو خروج عن الفرض ، فتأمل جيدا.

ثم إنه لا يتوهم من إطلاق الفاضل وغيره هنا الالتزام بالمئونة المنافاة لما تقدم من عدم إجبار أحد الشريكين الآخر على العمارة باعتبار منافاة الوجوب لعدم الإجبار ، إذ احتمال كون المراد منه الإثم إن لم يفعل وإن لم يجبر كما قوى ، ضرورة أنه متى تحقق الوجوب اتجه الإجبار ، واحتمال‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست