إقطاع الظاهرة
منها التي هي محل البحث ، إذ لا كلام في جواز إقطاع الباطنة كما ستعرفه.
وبالجملة هذه
المسألة كنظائرها المذكورة في هذا الكتاب قد ذكرها العامة بناء على أصولهم في
أئمتهم الذين يجوز عليهم ـ إن لم يكن قد وقع منهم ـ كل قبيح ، لأن الأحكام الصادرة
منهم عن اجتهاد ورأي وغير ذلك من الأمور الفاسدة ، كما لا يخفى على من له أدنى
خبرة بأحوالهم بخلاف الامام عليهالسلام عندنا الذي لا ينطق عن الهوى ، وإن هو إلا وحي يوحي ،
ولاطلاعه على المصالح الواقعية وكونه معصوما عن ترك الأولى فضلا عن غيره صار أولى
من المؤمنين بأنفسهم. فالمتجه حينئذ سقوط هذا البحث ، ضرورة أن له الفعل وإن لم
يسم إقطاعا عرفا.
نعم لا يجوز ذلك
ونحوه عما هو متوقف على المصالح الواقعية للنائب العام ، لعدم عموم لنيابته على
وجه يشمل مثل ذلك مما هو مبني على معرفة المصالح الواقعية ، وليس له ميزان ظاهر
أذنوا عليهمالسلام فيه فهو من خواص الإمامة لا يندرج في إطلاق ما دل [١] على نيابة الغيبة
المنصرف إلى ما كان منطبقا على الموازين الشرعية الظاهرة ، كالقضاء والولاية على
الأطفال ونحو ذلك لا نحو الفرض.
( وكذا ) التردد ( في ) جواز ( اختصاص ) السلطان ( المقطع بها ) مما سمعت من كونه أولى وغيره ، ومن أن الناس فيها شرع سواء
، ولكن قد عرفت تحقيق الحال.
( و ) كيف كان فكل ( من سبق إليها فله
أخذ حاجته ) بلا خلاف ولا
إشكال ( بل ولو تسابق اثنان ) مثلا ( فالسابق أولى ) بلا خلاف ولا إشكال ، لعموم [٢] « من سبق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٩ من كتاب القضاء.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٤ وسنن البيهقي ج ٦ ص ١٤٢.