خصوصا بعد ما في
بعض نصوص [١] الأنفال « أن ما
كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء وكذلك الامام بعده ».
ومن أن مورد
الإقطاع الموات باعتبار كونه كالتحجير ، وقد عرفت أنه لا تندرج فيه المعادن ، ولو
لما ستسمع من أن المشهور كون الناس فيها شرعا فلا وجه لاقطاعها حينئذ.
وعن حنان [٢] قال : « استقطعت
رسول الله صلىاللهعليهوآله معدنا من الملح بمازن فأقطعنيه ، فقلت : يا رسول الله إنه بمنزلة الماء العد
، ـ يعني أنها لا تنقطع ولا تحتاج إلى عمل ـ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : فلا آذن ».
لكن في المسالك «
هذه الرواية على تقدير صحتها محتملة للقولين ، لكنها قد تشكل على أصول أصحابنا ،
لتغيير رأيه في الحكم بسبب اختلاف النظر في المعدن ، وهي نظير ما روي عنه صلىاللهعليهوآله [٣] « لو بلغني هذه
الأبيات قبل قتله لما قتلته » يعني النظر بن الحارث لما بلغه أبيات أخته ترثيه بها
، والجواب عنهما واحد ».
قلت : لعله هو من
تغير الحكمة التي يدور معها الحكم الشرعي ، كما أنه قد يجاب عن رواية المقام بأن ظاهر
استقطاع السائل كون المعدن مواتا يحتاج إلى إحياء ، فلما أظهر للنبي صلىاللهعليهوآله كون المعدن ظاهرا
حيا منع من إقطاعه ، فلا دلالة فيها حينئذ إلا على منع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١ و ١٠ و ١٢.
[٢] نقله ابن قدامة
في المغني ج ٦ ص ١٥٦ عن أبيض بن حمال وفيه « بمأرب » بدل « بمازن » ورواه البيهقي
باختلاف يسير في سننه ج ٦ ص ١٤٩.