responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 102

خصوصا بعد ما في بعض‌ نصوص [١] الأنفال « أن ما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء وكذلك الامام بعده ».

ومن أن مورد الإقطاع الموات باعتبار كونه كالتحجير ، وقد عرفت أنه لا تندرج فيه المعادن ، ولو لما ستسمع من أن المشهور كون الناس فيها شرعا فلا وجه لاقطاعها حينئذ.

وعن حنان [٢] قال : « استقطعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله معدنا من الملح بمازن فأقطعنيه ، فقلت : يا رسول الله إنه بمنزلة الماء العد ، ـ يعني أنها لا تنقطع ولا تحتاج إلى عمل ـ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فلا آذن ».

لكن في المسالك « هذه الرواية على تقدير صحتها محتملة للقولين ، لكنها قد تشكل على أصول أصحابنا ، لتغيير رأيه في الحكم بسبب اختلاف النظر في المعدن ، وهي نظير ما‌ روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله [٣] « لو بلغني هذه الأبيات قبل قتله لما قتلته » يعني النظر بن الحارث لما بلغه أبيات أخته ترثيه بها ، والجواب عنهما واحد ».

قلت : لعله هو من تغير الحكمة التي يدور معها الحكم الشرعي ، كما أنه قد يجاب عن رواية المقام بأن ظاهر استقطاع السائل كون المعدن مواتا يحتاج إلى إحياء ، فلما أظهر للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كون المعدن ظاهرا حيا منع من إقطاعه ، فلا دلالة فيها حينئذ إلا على منع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١ و ١٠ و ١٢.

[٢] نقله ابن قدامة في المغني ج ٦ ص ١٥٦ عن أبيض بن حمال وفيه « بمأرب » بدل « بمازن » ورواه البيهقي باختلاف يسير في سننه ج ٦ ص ١٤٩.

[٣] سيرة ابن هشام ج ٣ ص ٤٥ ط مصر عام ١٣٥٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست