responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 104

إلى ما لا يسبق إليه مسلم فهو أحق به » ولغيره مما تقتضيه من حرمة الظلم ونحوه بعد أن كان الشي‌ء مشتركا بين الجميع وسبق إليه أحدهم ، فيأخذ حينئذ بغيته وإن زاد على ما يعتاد لمثله ، وفاقا للفاضل والشهيدين والكركي ومحكي المبسوط وغيرهم خلافا للمحكي عن بعض ، فلا يجوز له إلا ما يعتاد لمثله ، ولا ريب في ضعفه ، لإطلاق الأحقية.

لكن في المسالك « وعليه فلو أراد الزيادة على ما يقتضيه حق السبق ففي إجابته وجهان من تحقق الأولوية بالسبق ، ومن أن عكوف غيره يفيد أولوية في الجملة ، والأصح الأول » وفيه أن ما ذكر من الوجه الأول لا يوافق ما فرضه ، ومنه يعلم ما في قوله : « الأصح ».

والأولى من ذلك ما ذكرناه إلا مع وصول الأمر إلى حد المضارة بالغير ، ولعله إلى ذلك يرجع ما في جامع المقاصد من التقييد بما إذا لم يصر مقيما.

كما أن مرجع قول بعض الأصحاب : أخذ بغيته وحاجته ونحوهما إلى شي‌ء واحد ، وهو جواز الأخذ ولو زائدا على الحاجة ما لم تحصل المضارة ، والله العالم.

( و ) كيف كان ف ( لو توافيا ) على وجه لم يسبق أحدهما الآخر ( و ) لكنهما بالنسبة إلى غيرهما سابق فإن ( أمكن أن يأخذ كل منهما بغيته ) دفعة أو تدريجا برضاهما ( فلا بحث ، وإلا أقرع بينهما مع التعاسر ) ولو بالنسبة إلى تقديم أحدهما إذا فرض وفاء المعدن بحاجتهما معا ولكنه ضيق عن اجتماعهما في الأخذ.

كما أومأ إليه في المحكي عن جامع الشرائع بقوله : « فان ضاق أقرع » كقوله في القواعد وغيرها : « فان تسابق اثنان أقرع مع تعذر الجميع » بل وكذا قوله في الإرشاد : « أقرع مع تعذر الاجتماع ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست