إلى ما لا يسبق
إليه مسلم فهو أحق به » ولغيره مما تقتضيه من حرمة الظلم ونحوه بعد أن كان الشيء
مشتركا بين الجميع وسبق إليه أحدهم ، فيأخذ حينئذ بغيته وإن زاد على ما يعتاد
لمثله ، وفاقا للفاضل والشهيدين والكركي ومحكي المبسوط وغيرهم خلافا للمحكي عن بعض
، فلا يجوز له إلا ما يعتاد لمثله ، ولا ريب في ضعفه ، لإطلاق الأحقية.
لكن في المسالك «
وعليه فلو أراد الزيادة على ما يقتضيه حق السبق ففي إجابته وجهان من تحقق الأولوية
بالسبق ، ومن أن عكوف غيره يفيد أولوية في الجملة ، والأصح الأول » وفيه أن ما ذكر
من الوجه الأول لا يوافق ما فرضه ، ومنه يعلم ما في قوله : « الأصح ».
والأولى من ذلك ما
ذكرناه إلا مع وصول الأمر إلى حد المضارة بالغير ، ولعله إلى ذلك يرجع ما في جامع
المقاصد من التقييد بما إذا لم يصر مقيما.
كما أن مرجع قول
بعض الأصحاب : أخذ بغيته وحاجته ونحوهما إلى شيء واحد ، وهو جواز الأخذ ولو زائدا
على الحاجة ما لم تحصل المضارة ، والله العالم.
( و ) كيف كان ف ( لو توافيا ) على وجه لم يسبق أحدهما الآخر
( و ) لكنهما بالنسبة إلى
غيرهما سابق فإن ( أمكن أن يأخذ كل منهما بغيته ) دفعة أو تدريجا برضاهما
( فلا بحث ، وإلا أقرع بينهما مع التعاسر ) ولو بالنسبة إلى تقديم أحدهما إذا فرض وفاء المعدن بحاجتهما
معا ولكنه ضيق عن اجتماعهما في الأخذ.
كما أومأ إليه في
المحكي عن جامع الشرائع بقوله : « فان ضاق أقرع » كقوله في القواعد وغيرها : « فان
تسابق اثنان أقرع مع تعذر الجميع » بل وكذا قوله في الإرشاد : « أقرع مع تعذر
الاجتماع ».