النصوص [١] في اعتبار كون
العطب به خاصة في الضمان ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.
( ولو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه ضمن
إذا لم يكن يحبسه إلا الوكاء ) بلا خلاف كما عن المبسوط والسرائر ، بل ولا إشكال مع فرض كونه مطروحا على
الأرض ، ضرورة كونه مباشرا للإتلاف أو بحكمه.
( وكذا ) لو سقط بفعله أو بما يستند الى فعله ، كما
( لو سال منه ما ألان الأرض تحته فاندفع ما فيه ضمن ) بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له
( لأن فعله سبب مستقل بالإتلاف ) إذ السقوط بالميلان الناشئ من الابتلال الناشئ من الفتح ، وهو مما قد يقصد به
ذلك ، ولعله بمعونة فتوى الأصحاب ملحق بالمستفاد من النصوص السابقة [٢] أو يندرج فيها.
( أما لو فتح رأس الظرف فقلبته الريح ) الحادثة أو زلزلة أو وقوع طائر
( أو ذاب بالشمس ففي الضمان تردد ) كما في التحرير والإرشاد.
( ولعل الأشبه أنه لا يضمن ) لا ( لأن الريح والشمس
كالمباشر ، فيبطل حكم السبب ) ضرورة قوة السبب بالنسبة إليهما بعد عدم قابليتهما للضمان ، بل للشك في
السببية المزبورة شرعا على وجه يترتب عليها الضمان ، خصوصا بعد عدم تعارف قصد
الإتلاف بالفتح بتوقع الهبوب ، والأصل البراءة.
خلافا للفخر في
المحكي من شرح الإرشاد وغاية المراد والدروس وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد
والمسالك من الحكم بالضمان ، لأن فعله سبب تلفه ، إذ لولا الفتح لما ضاع ما فيه ،
ولم يتخلل بينهما ما يمكن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ و ٩ و ١١ ـ من أبواب موجبات الضمان ـ من كتاب الديات.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ و ٩ و ١١ ـ من أبواب موجبات الضمان ـ من كتاب الديات.