لقوة المباشر على
السبب كفتح الباب ، وقد أشار إليهما المصنف بقوله :(
ولا كذلك ) الحكم
( لو فتح بابا على مال فسرق أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق ) بل لم أجد خلافا في الأول منهما وإن أشعر به نسبته إلى
المشهور في الكفاية إلا أنا لم نتحققه ، بل لعل الثاني أيضا كذلك
( لأن التلف بالمباشرة لا بالسبب ).
نعم قيد الأخير في
محكي التذكرة وجامع المقاصد والكفاية بما إذا لم يكن آبقا ، لكن في التذكرة في
الضمان حينئذ إشكال ، من حيث استناد فعله اليه ، فكان مباشرا ، ومباشرته معتبرة ،
لأنه عاقل ، ومن حيث أن المالك قد اعتمد ضبطه ، فإطلاقه إتلاف عليه ، فكان كحل
المجنون والدابة ، فلا شك في صدق السببية ، وليس هناك مباشر يمكن أخذ الحق منه ،
وكونه قادرا على التحفظ مع عدمه لا ينفع ، وهذا أقوى لمكان التسبيب ، كما يأتي في
غصب الحر مع صدق التصرف في مال الغير ، ولأنه بهذه العادة قد أشبه الدابة ونحوها ،
وفيه أنه مناف لقاعدة تقديم المباشر على السبب.
هذا وفي الدروس «
ولو فتح بابا على عبد محبوس فذهب في الحال ضمنه عند الشيخ ، ونقل عن كل العامة عدم
الضمان ، ولا فرق بين كونه عاقلا أو مجنونا ، آبقا أو غير آبق ، بالغا أو صبيا ».
ولا يخفى عليك ما
فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، وقد يستأنس للضمان بما ورد من الضمان بإطلاق الغريم [١].
[١] لم أعثر على ما
ادعاه مما ورد من الضمان بإطلاق الغريم ، وقد تعرض هو ( قده ) لهذه المسألة في ج
٢٦ ص ١٩٧ ـ ١٩٨ ولم يستدل بما ذكره هنا ، وانما استند في الحكم بالضمان إلى قاعدة
« لا ضرر ولا ضرار » وفحوى ما ورد في القاتل الذي رواه في الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من
كتاب الضمان ـ الحديث ١ ولو كان بذلك المضمون رواية خاصة لتعرض لها هناك بطريق
اولى.