responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 67

لقوة المباشر على السبب كفتح الباب ، وقد أشار إليهما المصنف بقوله :( ولا كذلك ) الحكم ( لو فتح بابا على مال فسرق أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق ) بل لم أجد خلافا في الأول منهما وإن أشعر به نسبته إلى المشهور في الكفاية إلا أنا لم نتحققه ، بل لعل الثاني أيضا كذلك ( لأن التلف بالمباشرة لا بالسبب ).

نعم قيد الأخير في محكي التذكرة وجامع المقاصد والكفاية بما إذا لم يكن آبقا ، لكن في التذكرة في الضمان حينئذ إشكال ، من حيث استناد فعله اليه ، فكان مباشرا ، ومباشرته معتبرة ، لأنه عاقل ، ومن حيث أن المالك قد اعتمد ضبطه ، فإطلاقه إتلاف عليه ، فكان كحل المجنون والدابة ، فلا شك في صدق السببية ، وليس هناك مباشر يمكن أخذ الحق منه ، وكونه قادرا على التحفظ مع عدمه لا ينفع ، وهذا أقوى لمكان التسبيب ، كما يأتي في غصب الحر مع صدق التصرف في مال الغير ، ولأنه بهذه العادة قد أشبه الدابة ونحوها ، وفيه أنه مناف لقاعدة تقديم المباشر على السبب.

هذا وفي الدروس « ولو فتح بابا على عبد محبوس فذهب في الحال ضمنه عند الشيخ ، ونقل عن كل العامة عدم الضمان ، ولا فرق بين كونه عاقلا أو مجنونا ، آبقا أو غير آبق ، بالغا أو صبيا ».

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، وقد يستأنس للضمان بما ورد من الضمان بإطلاق الغريم [١].


[١] لم أعثر على ما ادعاه مما ورد من الضمان بإطلاق الغريم ، وقد تعرض هو ( قده ) لهذه المسألة في ج ٢٦ ص ١٩٧ ـ ١٩٨ ولم يستدل بما ذكره هنا ، وانما استند في الحكم بالضمان إلى قاعدة « لا ضرر ولا ضرار » وفحوى ما ورد في القاتل الذي رواه في الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الضمان ـ الحديث ١ ولو كان بذلك المضمون رواية خاصة لتعرض لها هناك بطريق اولى.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست