responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 427

بل لو وجد قائل بأنه على التراخي ما لم يتضرر المشتري نحو ما سمعته في دعوى غيبة الثمن التي مرجعها إلى ما يقرب من ذلك لكان في غاية القوة.

ودونه القول بأنها على التراخي ما لم يعرض المشتري على الشفيع الشقص مخيرا له بين الشفعة وعدمها ، فيجب الفور حينئذ ، لأنه لا ضرر ولا ضرار ، كما هو مقتضى التدبر فيما سمعته من المرتضى الذي هو الأصل في التراخي ، بل ربما كان في ذلك جمع بين الأدلة جميعها.

وإن أبيت عن ذلك كله فلا ريب في أن الأصل عدم الشفعة بعد الشك الحاصل من تعارض الإجماعين والاستصحابين وغير ذلك مما سمعته ، خصوصا بعد عدم سوق الأدلة لبيان التراخي ، فالرجوع إلى استصحاب بقائها وإطلاق ما دل على ثبوتها بعد أن كان الأول منها بعد تسليم حجيته هنا والثاني الذي قد عرفت أنه مساق لغير ذلك من الأدلة المتعارضة التي حصل منها الشك ، فليس حينئذ إلا الأصل السابق وعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [١] الذي لم يكن من أدلة الشفعة التي هي الطارئة على مقتضاهما ومع فرض كونهما أيضا من الأدلة على ذلك فلا عمل إلا على الفور الذي هو المتيقن دون غيره ، فتأمل جيدا فإنه دقيق جدا ، والله العالم.

( و ) كيف كان فعلى الفور والتراخي قد وقع الخلاف في سقوطها بأمور :

الأول ( لو نزل عن الشفعة ) وتركها وعفا عنها ( قبل البيع ) فالاسكافي والشيخ والمصنف في النافع والفاضل في جملة من كتبه وولده والمقداد والكركي وثاني الشهيدين والخراساني والكاشاني على ما حكى عن بعضهم على أنه ( لم تبطل ) الشفعة ( مع البيع ) لإطلاق الأدلة‌


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست