حدوث العلم بالبيع
نفسه ، والحدوث يبطل في ذي البقاء ، وإذا بطلت العلة بطل معلولها ، إذ هو كما ترى
لا حاصل له ومجرد دعوى لا دليل عليها. بل ظاهر الأدلة خلافها.
كما أن ظاهر قوله عليهالسلام[١] : « الغائب على
شفعته » إرادة بيان عدم اعتبار الحضور فيها ، وإلا فهو مطلق شامل للمتمكن من المجيء
والتوكيل وغيرهما.
وقاعدة الضرر
يدفعها أنه الذي أدخله على نفسه باختيار ما فيه الشفعة من العقود غير ملاحظ لما
يسقطها من الأمور الكثيرة ، على أنه مجبور بالأرش إذا زرع أو بنى إن قلنا به.
وإن كان المراد من
الضرر عدم رغبة المشتري في التعمير مثلا لاحتمال الأخذ منه ففي الانتصار « أنه يمكن
أن يتحرز المشتري من هذا الضرر بأن يعرض المبيع على الشفيع ويبذل التسليم إليه فهو
بين أمرين : إما أن يتسلم أو يترك الشفعة ، فيزول الضرر عن المشتري بذلك وإذا فرط
فيما ذكرنا وتصرف من غير أن يفعل ما أشرنا إليه فهو المدخل للضرر على نفسه ».
ولعل من هذه
العبارة قال في الدروس : « إن في كلامه إلماما بالفورية ».
قلت : لكن ما قبله
وما بعده صريح في خلاف ذلك ، فوجب حمله على كون ذلك مسقطا لها وإن قلنا بالتراخي
وإن كان فيه ما فيه إلا أن يريد حال ظهور ذلك في عدم إرادتها.
ومن هنا وغيره
تردد بعض الناس ، بل مال في الرياض إلى التراخي ، ولعله لا يخلو من قوة ما لم يصل
إلى حد الضرر ، نحو ما سمعته منهم في انتظار مدعي غيبة الثمن في بلد آخر.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١ وفيه « للغائب شفعة ».