المنجبرين بما
عرفت :أحدهما [١] « الشفعة لمن واثبها ». والآخر [٢] « الشفعة كحل
العقال ».
بل في الدروس نسبة
الأخير منهما إلى الاشتهار ، ولا يقدح عدم وجودهما في طرقنا بعد أن ذكرهما الأصحاب
في كتبهم مستدلين بهما على ذلك والإجماع المحكي المعتضد بما سمعته من الشهرة
العظيمة وإن تأخرت عن زمان حاكيه ، فإنها على كل حال تفيد قوة الظن بموافقته
للواقع.
بل استدل غير واحد
بحسن ابن مهزيار [٣] السابق المشتمل على بطلان شفعة من طلب ثم مضى لإحضار الثمن
فلم يأت إلى ثلاثة أيام ، إذ لو كانت على التراخي لم تبطل بذلك.
كل ذلك مضافا إلى
ما عرفته مكررا من كون الشفعة على خلاف الأصل ، والمتيقن ثبوتها على الفور ، بل
لعل ثبوتها في بعض الأشياء دون بعض وفي بعض العقود دون بعض مشعر بذلك أيضا ، وإلى
قاعدة الضرر.
بل لعل قوله عليهالسلام[٤] : « قضى رسول
الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء. وقال : لا ضرر ولا ضرار » مشعر بذلك بناء على إرادة
الإشارة به إلى الضرر الحاصل من عدم مشروعيتها ومن كونها على التراخي.
بل لعل قوله عليهالسلام[٥] : « الغائب على
شفعته » مشعر بذلك أيضا ضرورة إشعاره بكون ذلك من جهة الغيبة التي هي عذر له.