responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 423

ماءة أو يدع ، لأنه يأخذ بما تضمنه العقد ) نصا وفتوى وإن وقع بعد ذلك بين البائع والمشتري إبراء أو معاوضة عنه بشي‌ء لا يساويه أو نحو ذلك مما لا مدخلية له في صدق تضمن العقد إياه كما هو واضح ، والله العالم.

( ومن اللواحق )

(البحث في ما تبطل به الشفعة )

( و ) المشهور بين الأصحاب بل في الرياض شهرة عظيمة بل لا خلاف فيه بين المتأخرين عدا ابن إدريس أنه ( تبطل ) الشفعة ( بترك المطالبة مع العلم وعدم العذر ) بل عن الخلاف الإجماع عليه.

( وقيل ) والقائل المرتضى وأبو علي وعلي بن الحسين الصدوق وأبو المكارم وابن إدريس وأبو الصلاح على ما حكي عن بعضهم :( لا تبطل إلا أن يصرح بالإسقاط ولو تطاولت المدة ) بل في الانتصار الإجماع عليه ، بل حكاه الفخر عن سلار أيضا وإن كنا لم نتحققه.

نعم قيل : لا تعرض له في المراسم كالمقنع والمقنعة وفقه الراوندي فإن كان ذلك ظاهرا في التراخي ـ باعتبار أن الفورية لو كانت معتبرة فيها على وجه تسقط بعدمها لوجب التعرض لها ـ كان ظاهر الجميع أيضا.

بل لعله أيضا ظاهر عدم الترجيح في محكي التحرير والمهذب ومجمع البرهان والكفاية ، بناء على أنه من حيث الشك في أدلة الفور ، وإلا فالأصل التراخي وإن كان هو خلاف الظاهر.

( و ) على كل حال فـ ( ـالأول أظهر ) عند المصنف ، للنبويين‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست