المطالبة بالأرش؟ (
قال الشيخ ) في محكي المبسوط
فيما لو كان الشفيع عالما بالعيب ( و ) المشتري جاهلا ( ليس
للمشتري المطالبة بالأرش ) قولا واحدا ، ونحوه يأتي في المقام. ولعله لأنه قد استدرك ظلامته برجوع جميع
الثمن إليه من الشفيع ، فلم يفت منه شيء فيطالب به ، ولأنه كالنائب عن الشفيع
بالشراء فلا يستحق الرجوع.
( و ) لكن ( لو قيل : له
الأرش كان حسنا ) بل هو خيرة الفاضل
في محكي التذكرة والشهيدين والكركي ، وهو الأصح لإطلاق دليله ، وعود كمال الثمن
إليه لا ينافي ذلك ، كما لو باعه بأضعاف ثمنه ، كما أنه لا ينافيه استحقاق الشفيع
لما يقابله من الثمن ، فلا فائدة له في أخذه ، إذ لا يجب عليه قبول العوض عنه من
الشفيع بعد أن كانت معاملة مع البائع مستقلة لا مدخلية لها فيما وقع بينه وبين
الشفيع ، فهو في الحقيقة لم يستدرك ظلامته ممن ظلمه ، كما هو واضح ، وإجماع الشيخ
المزبور لم نتحققه ، بل لعل المظنون خلافه.
ومن الغريب ما قيل
من أن الشيخ بنى ذلك على أنه لو كان للمشتري الأرش لكان الثمن للشفيع مجهولا ،
فيبطل أخذه ، وتأخيره إلى معرفة الأرش المتوقفة على تقويم أهل الخبرة المحتاج إلى
زمان ينافي الفورية ، إذ هو كما ترى لا ينبغي أن يسطر ، والله العالم.
( وكذا ) الحكم ( لو علم الشفيع
بالعيب دون المشتري ) ضرورة أنه لا رد
للشفيع لعلمه ، ولا للمشتري لخروج الشقص من يده وفي استحقاقه الأرش ما عرفت من
الأصح له ذلك ، فيسقط حينئذ عن الشفيع بقدره ، ولا يقدح فيه علمه بالحال ، لما
عرفت من أنه يأخذ بالثمن وهو ما بعد الأرش عرفا.
( ولو علم المشتري دون الشفيع كان
للشفيع الرد ) لجهله