responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 411

المطالبة بالأرش؟ ( قال الشيخ ) في محكي المبسوط فيما لو كان الشفيع عالما بالعيب ( و ) المشتري جاهلا ( ليس للمشتري المطالبة بالأرش ) قولا واحدا ، ونحوه يأتي في المقام. ولعله لأنه قد استدرك ظلامته برجوع جميع الثمن إليه من الشفيع ، فلم يفت منه شي‌ء فيطالب به ، ولأنه كالنائب عن الشفيع بالشراء فلا يستحق الرجوع.

( و ) لكن ( لو قيل : له الأرش كان حسنا ) بل هو خيرة الفاضل في محكي التذكرة والشهيدين والكركي ، وهو الأصح لإطلاق دليله ، وعود كمال الثمن إليه لا ينافي ذلك ، كما لو باعه بأضعاف ثمنه ، كما أنه لا ينافيه استحقاق الشفيع لما يقابله من الثمن ، فلا فائدة له في أخذه ، إذ لا يجب عليه قبول العوض عنه من الشفيع بعد أن كانت معاملة مع البائع مستقلة لا مدخلية لها فيما وقع بينه وبين الشفيع ، فهو في الحقيقة لم يستدرك ظلامته ممن ظلمه ، كما هو واضح ، وإجماع الشيخ المزبور لم نتحققه ، بل لعل المظنون خلافه.

ومن الغريب ما قيل من أن الشيخ بنى ذلك على أنه لو كان للمشتري الأرش لكان الثمن للشفيع مجهولا ، فيبطل أخذه ، وتأخيره إلى معرفة الأرش المتوقفة على تقويم أهل الخبرة المحتاج إلى زمان ينافي الفورية ، إذ هو كما ترى لا ينبغي أن يسطر ، والله العالم.

( وكذا ) الحكم ( لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري ) ضرورة أنه لا رد للشفيع لعلمه ، ولا للمشتري لخروج الشقص من يده وفي استحقاقه الأرش ما عرفت من الأصح له ذلك ، فيسقط حينئذ عن الشفيع بقدره ، ولا يقدح فيه علمه بالحال ، لما عرفت من أنه يأخذ بالثمن وهو ما بعد الأرش عرفا.

( ولو علم المشتري دون الشفيع كان للشفيع الرد ) لجهله‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست