نعم لو علم الشفيع
أن المشتري اشتراه بالبراءة من كل عيب ففي القواعد « هو كالمشتري وإلا فله الرد »
وفيه أنه يمكن القول بأن له رد وإن علم بالشرط المزبور ، لعموم دليل الرد ، والشرط
إنما هو على المشتري.
وربما احتمل في
عبارة القواعد المزبورة أن له الرد وإن لم يظهر عيب ، لأن الشرط المذكور في حكم
العيب ، إلا أنه كما ترى ، والله العالم.
المسألة (
التاسعة : )
( إذا باع ) الشريك ( الشقص بعوض معين
لا مثل له كالعبد فان قلنا لا شفعة ) في مثل ذلك ( فلا بحث ، وإن أوجبنا الشفعة بالقيمة
فأخذه الشفيع ) بها
( و ) ملكه ثم
( ظهر ) للبائع
( في الثمن عيب كان للبائع رده ) على وجه الفسخ ( والمطالبة بقيمة الشقص ) وقت الفسخ ( إذا لم يحدث عنده
) أي البائع في العبد
( ما يمنع ) من
( الرد ، ولا ) تسلط له على أن
( يرتجع الشقص ) من الشفيع
( لأن الفسخ المتعقب للبيع الصحيح لا يبطل الشفعة ) للأصل بعد حصول المقتضي لثبوت الشفعة ، وهو البيع ، مؤيدا
بأن فيه جمعا بين الحقين ، لأن رجوع البائع في العين يقتضي سقوط حق الشفيع ، بخلاف
ما إذا أخذ القيمة بلا خلاف أجده فيه ، وإن قال في المسالك هنا : « وقيل يقدم حق
البائع ، لاستناد الفسخ إلى العيب المقارن للعقد والشفعة تثبت بعد ، فيكون العيب
أسبق ، ولأن الشفيع منزل