اللهم إلا أن يقال
: إنها تمنع من الإرث للعقار وللحق المتعلق به المقتضى لانتقاله أيضا ، خصوصا مع
ملاحظة ما رود [١] من حكمة منعها من الإرث منه مؤيدا بأن إرث الشفعة إنما
يكون بارث سببه ، والفرض عدم إرثها في الشقص الذي هو سببها. إلا أن الجميع كما
ترى.
وعليه قد يتصور
إرثها للشفعة بالشركة في الشرب ، فإنها ترث منه ويتبعه إرثها للشفعة حينئذ.
وبالجملة فالمراد
أنها حيث ترث الشفعة يكون لها الثمن في المشفوع والباقي للولد إذا لم يكن غيرهما ،
لا أنه يكون بينهما بالنصف كالشريكين على القول بثبوتها مع تعدد الشركاء ، كما
عرفت الكلام فيه مفصلا.
واحتمال القول به
هنا كذلك أيضا لبعض النصوص السابقة يدفعه عدم الجابر له في المقام لما عرفت ،
والله العالم.
( و ) كيف كان فـ ( ـلو عفا أحد
الوراث عن نصيبه لم تسقط ) الشفعة وإن قلنا بالسقوط لو وقع ذلك عن المورث الذي لا شريك له فيها ، بناء
على منافاة مثله للفورية ، والفرض عدم صحة التبعيض منه ، بخلاف الفرض الذي قد
اشترك فيه جميع الورثة ، فلا يسقط الحق بعفو البعض نعم لو فرض أن الوارث واحد وعفا
عن البعض سقطت بناء على السقوط بمثله في المورث.
( و ) على كل حال فإذا عفا البعض
( كان لمن لم يعف أن يأخذ الجميع ) لأن عفوه إنما يسقط استحقاقه نفسه الأخذ لا الشفعة عن مقدار حقه ، لما عرفت من
عدم تبعض الشفعة ، والفرض أن مصدرها هنا واحد ، فليست إلا شفعة واحدة وإن تكثر
المستحق لها على وجه توزع عليهم على قدر النصيب لو أخذوا بها.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ من كتاب المواريث.