responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 394

بالشركة ، ولذا أثبتها من لم يقل بالشفعة مع الكثرة كما أومأ إليه في الدروس وغيرها.

قال : « ليس هذا مبنيا على الكثرة ، لأن مصدرها واحد ، فتقسم على السهام ـ ثم قال ـ : ولك أن تقول هل الوارث يأخذ بسبب أنه شريك أم يأخذ للمورث ثم يخلفه فيه؟ فعلى الأول يتجه القول بالرؤوس وعلى الثاني لا ».

ومن الغريب بعد ذلك كله ما في الرياض من دعوى « أن الحجة على ذلك غير واضحة عدا ما استدلوا به لإثبات أصل المسألة من عمومات الإرث ، وهو حسن إن بلغ درجة الحجة كما ظنوه ، وإلا ـ كما ذكره بعض الأجلة ، ولعله لا يخلو من قوة ـ ففيه مناقشة ، والأصل يقتضي التسوية ، لكن المخالف لهم غير معروف وإن ذكروه قولا ، والظاهر أنه من العامة كما يستفاد من جماعة ».

وفيه أنه مع فرض عدم تناول أدلة الإرث لذلك لا شفعة أصلا للوارث الذي تجدد ملكه بعد حصول البيع وإن كانت ثابتة للمورث ، لكن الفرض عدم تناول أدلة الإرث لذلك ، فليس حينئذ إلا الشركة المتجددة وهي لا تقتضي الشفعة ، كما هو واضح.

ثم إن ذكر الزوجة في المتن وغيره لبيان أنها لا تحرم من الشفعة وإن حرمت من بعض الأشياء ، بل قد يقال : إنه لبيان أنها ترث الشفعة في العقار وإن لم تكن ترث من الشقص الذي استحق به المورث الشفعة ، فهي تشارك الورثة في الشفعة دون الشقص الذي انتقل إليه من المورث ، فان استحقاقهم الشفعة ليس للشركة ، ضرورة تجدد ملكهم ، بل هو للإرث المشترك بينهم وبينها في سببه المستفاد من الكتاب [١] والسنة [٢].


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٢ وغيرهما ـ من أبواب موجبات الإرث من كتاب المواريث.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست