responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 382

الجهل به على وجه لا يتحقق أنه أخذ بالثمن وبالشراء الأول لموت البائع والمشتري ولا بينة أو لغير ذلك ، وهو الذي تسمعه فيما يأتي من المصنف وغيره من كون الجهل مسقطا للشفعة أما غيره فلا.

ولعله لذا ترك اشتراطه من عرفت على وجه يظهر منه عدم اشتراطه ولو بملاحظة ذكره غيره من الشرائط ، وأنه في مقام البيان ، وقاعدة حجية مفهوم اللقب في عبارات الفقهاء ، بل من تعرض لذلك اقتصر أكثرهم على ذكر ذلك في الثمن دون المثمن.

ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا بعد ما عرفت من أنها على خلاف الأصل ، والله العالم.

المسألة ( الثالثة )

قد عرفت سابقا أنه ( يجب ) على الشفيع ( تسليم الثمن أولا ، فإن امتنع الشفيع لم يجب على المشتري التسليم حتى يقبض ) لما تقدم سابقا من توقف حصول الملك عليه مع طلب المشتري له ، فلا حق حينئذ للشفيع قبله وإن قال : « أخذت بالشفعة ».

نعم قد يشكل ذلك بناء على حصول الملك بالقول المزبور بأن الشفعة معاوضة أو كالمعاوضة يعتبر فيها التقابض لا تقديم الثمن أولا وإن قيل : إن ذلك لجبر وهنه بالأخذ منه قهرا ، بخلاف البيع المبني على التراضي من الجانبين ، فلم يكن أحد المتعاوضين أولى من الآخر بالبدءة فيتقابضان معا مع أنه قد قيل بوجوب تسليم البائع أولا فيكون هنا أولى.

إلا أن ذلك كله كما ترى لا يوافق أصول الإمامية ، بل مقتضى القول‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست