المزبور تسليم
المشتري الشقص أولا ، ضرورة كونه الذي هو بمنزلة البائع للشفيع ، اللهم إلا أن
يريد بذلك أصل الابتداء من أحدهما لا التقابض والله العالم.
المسألة (
الرابعة : )
( لو بلغه أن المشتري اثنان فترك ) الشفعة لذلك ( فبان واحدا أو
واحد ) كذلك
( فبان اثنين أو بلغه أنه اشترى لنفسه فبان لغيره أو بالعكس لم تبطل الشفعة لـ ) ما عرفت من ( اختلاف الغرض في
ذلك ) عند العقلاء ، وقد عرفت
الضابط وغيره مما يتعلق بذلك.
وما أدري ما الذي
دعا المصنف إلى عدم نظم هذه الأمثلة كما صنع الفاضل في القواعد؟ مع أن كتابه مبني
على التهذيب ، والله العالم.
المسألة (
الخامسة : )
( إذا كانت الأرض مشغولة بزرع ) على وجه شرعي ( يجب ) على الشفيع (
تبقيته ) إلى أوانه مجانا كما في القواعد والتذكرة والتحرير والدروس.
قيل : لأنه تصرف بحق ، إذ المفروض أنه تصرف بعد القسمة الشرعية أو بالإذن
مع
الإشاعة وله أمد ينتظر ، فتكون مدته كالمنفعة المستوفاة للمشتري ولا كذلك
الغرس
والبناء ، فإنه لا أمد لهما ينتظر فيه القلع.
ولكنه كما ترى لا
يرجع إلى دليل معتد به شرعا ، خصوصا إذا كان