responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 383

المزبور تسليم المشتري الشقص أولا ، ضرورة كونه الذي هو بمنزلة البائع للشفيع ، اللهم إلا أن يريد بذلك أصل الابتداء من أحدهما لا التقابض والله العالم.

المسألة ( الرابعة : )

( لو بلغه أن المشتري اثنان فترك ) الشفعة لذلك ( فبان واحدا أو واحد ) كذلك ( فبان اثنين أو بلغه أنه اشترى لنفسه فبان لغيره أو بالعكس لم تبطل الشفعة لـ ) ما عرفت من ( اختلاف الغرض في ذلك ) عند العقلاء ، وقد عرفت الضابط وغيره مما يتعلق بذلك.

وما أدري ما الذي دعا المصنف إلى عدم نظم هذه الأمثلة كما صنع الفاضل في القواعد؟ مع أن كتابه مبني على التهذيب ، والله العالم.

المسألة ( الخامسة : )

( إذا كانت الأرض مشغولة بزرع ) على وجه شرعي ( يجب ) على الشفيع ( تبقيته ) إلى أوانه مجانا كما في القواعد والتذكرة والتحرير والدروس. قيل : لأنه تصرف بحق ، إذ المفروض أنه تصرف بعد القسمة الشرعية أو بالإذن مع الإشاعة وله أمد ينتظر ، فتكون مدته كالمنفعة المستوفاة للمشتري ولا كذلك الغرس والبناء ، فإنه لا أمد لهما ينتظر فيه القلع.

ولكنه كما ترى لا يرجع إلى دليل معتد به شرعا ، خصوصا إذا كان‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست