الأخذ بالشفعة
واضحا لا بعد الأخذ ، خصوصا لو رضي المشتري ببذل الغرس والبناء له مجانا وإن كان
لا يجب عليه القبول ، لما فيه من المنة. ولكن أقصى ذلك أنه يجبره الحاكم على قلعه
وعلى دفع الأجرة مدة الامتناع بل وعلى اجرة القلع إن احتاج ، والله العالم.
( وإذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعا
كالودي المبتاع مع الأرض فيصير نخلة أو الغرس من الشجر يعظم ) وكزيادة أغصان الشجر ونحو ذلك مما هو نماء متصل بالعين التي
تعلقت الشفعة بها ( فالزيادة للشفيع ) بلا خلاف أجده فيه كما عن المبسوط ، بل قيل : مراده نفيه
بين المسلمين بل ولا إشكال ، ضرورة تبعية ذلك للعين التي تعلق بها حق الشفعة.
نعم في المسالك «
الودي بكسر الدال المهملة بعد الواو المفتوحة والياء المشددة أخيرا بوزن « غني »
فسيل النخل ، وزاد بعضهم قبل أن يغرس ، ولكن المراد هنا المغروس ليكون تابعا للأرض
، أما غير المغروس فلا شبهة في عدم تبعيته للأرض في الشفعة ».
قلت : هو كذلك إذا
كان مطروحا على وجه الأرض ، أما إذا كان نابتا في أسفل النخلة مثلا ولكن لا يكون
نخلة حتى يقلع منها ثم يغرس فدعوى عدم تبعيته للأرض في الشفعة محل منع ، خصوصا مع
فرض كون عنوان الشفعة البستان والحائط ، كما في بعض نصوص الجمهور [١] الذي انجبر بعمل
الأصحاب. ضرورة دخول ذلك ونحوه فيه ، نعم لو تجدد فسيل بعد البيع لم يكن للشريك
الشفعة فيه ، لعدم دخوله في المبيع.
وأما ما يبس من
أغصان الشجر أو سعف النخل بعد الابتياع وتعلق حق الشفعة به فلا يبعد بقاؤها فيه
حتى لو قطع منها ، للأصل ،