ولأنه كالأحجار
المنقضة من الدار ، وكذا كل ما كان كذلك من الكرب ونحوه.
وتوهم كونه من
النماء المنفصل فيختص به المشتري يدفعه فرض تعلق حق الشفعة به حال الابتياع ولا
دليل على زواله ، نعم لو كان كذلك حال الابتياع أمكن منع الشفعة فيه لكونه منقولا
أو بحكمه حال الابتياع ، فلا يتعلق به حق الشفعة ، بل يكون حينئذ من ضم المشفوع
إلى غير المشفوع ، والله العالم.
هذا كله في النماء
المتصل على الوجه المزبور.
( أما النماء المنفصل ) المتخلل بين العقد والشفعة
( كسكنى الدار وثمرة ) غير النخل بل و
( النخل ) بعد التأبير
( فهو للمشتري ) بلا خلاف بل ولا
إشكال ، ضرورة أنه نماء ملكه وإن كان متزلزلا ، على أنه ليس من متعلق البيع الذي
ثبت فيه حق الشفعة ، فهي حينئذ للمشتري ( و ) إن بقيت على الشجرة ، لأنها بحكم المنفصل.
نعم
( لو حمل النخل ) بأن حصل فيه الطلع
( بعد الابتياع فأخذ الشفيع قبل التأبير قال الشيخ رحمهالله
) في محكي المبسوط :فيه
قولان : أولاهما أن ( الطلع للشفيع لأنه بحكم السعف ) كما يومئ إليه اندراجه في بيع البستان ، ولعله لذا يحكي عن
الفاضل في التذكرة أنه قوى الدخول في الشفعة فيما إذا كان الطلع غير مؤبر وقت الشراء
ثم أخذه الشفيع قبل التأبير.
( و ) لكن ( الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده
( اختصاص هذا الحكم بالبيع ) لدليله الذي قد عرفت الحال فيه في محله ، فلا يلحق به الشفعة.