responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 363

وأما عبارته في النهاية فهي « والغائب إذا قدم وطالب بالشفعة كان له ذلك ، ووجب عليه أن يرد مثل ما وزن من الثمن من غير زيادة ولا نقصان ، فان كان المبيع قد هلك بآفة من جهة الله أو من جهة غير جهة المشتري أو هلك بعضه بشي‌ء من ذلك لم يكن له أن ينقص من الثمن بمقدار ما هلك من المبيع ، ولزمه توفية الثمن على الكمال ، فان امتنع من ذلك بطلت شفعته ». وهي كما ترى أجنبية عن ذلك.

وعلى كل حال فظاهره في الكتب الثلاثة عدم الفرق بين فوات الجزء والوصف إذا كان بالآفة ، وهو لا يخلو من قوة ، بل لعل المرسل [١] المزبور دال على ذلك ، خصوصا مع ملاحظة كون المفروض فيه أن السيل خارق ، وهو مستلزم لذهاب بعض الأنقاض ، خصوصا إذا كانت من اللبن ونحوه مما يذهب بالسيل.

بل قد يقال : إن‌ قوله عليه‌السلام فيه : « ليس له » إلى آخره مطلق لا يختص بخصوص مورد السؤال ، فيشمل حينئذ صورة إتلاف المشتري أيضا بإحراق ونحوه.

بل لعل‌ قوله عليه‌السلام [٢] : « فهو أحق بها من غير ، بالثمن » يقتضي ذلك أيضا ، ضرورة كون المراد منه بيان أحقية الشفيع من غيره بجميع الثمن ، تلف بعضه أو لا ، وليس المراد منه بيان أحقيته في الكل بالكل وفي البعض بالبعض ، وإلا لجاز للشفيع التبعيض اختيارا وهو معلوم العدم.

وكذا لا دليل على كون التلف في يد المشتري بفعله أو بآفة من ضمانه كما ورد مثله في المبيع ، على أنه لا ضرر ولا ظلم على الشفيع بعد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست