ومن الغريب بعد
ذلك ما في الإيضاح من اختيار كون الثمن للمتهب في اللازمة وما عن حواشي الشهيد من
أن المنقول : أن الهبة إن كانت لازمة يكون الثمن للموهوب له مطلقا ، وكذا إن تصرف
، لأنها قد صارت لازمة ، إذ لم نعرفه قولا لأحد من أصحابنا ، بل صريح كلامهم خلافه
كما لا يخفى.
ومن ذلك يظهر لك
ضعف ما فرعه الفاضل بقوله : « فإن » إلى آخره الذي معناه أنه إن قلنا بكون الثمن
للواهب فان كان المتهب قد دفع عوضا للهبة فقد فات المعوض فيرجع به ، وإن قلنا بأنه
للمتهب تخير بين العوض بأن يفسخ الهبة لفوات العين فيرجع به وبين بقائها فيأخذ
الثمن ، لأنه حقه ، إذ الفرض لزومها من طرف الواهب ، إلا أن ذلك كله كما ترى لا
ينبغي أن يسطر ، ولعله من خرافات العامة ، والله العالم.
( و ) كيف كان فلا إشكال كما لا خلاف في أن
( الشفيع يأخذ من المشتري ) لأنه المتيقن من أدلة الشفعة إن لم يكن المنساق ، خصوصا نحو قوله عليهالسلام[١] : « فهو أحق بها
من غيره بالثمن » ( و ) حينئذ يكون ( دركه عليه ) بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل عن الغنية والسرائر الإجماع
على ذلك.
( و ) على الأخذ من المشتري فـ
( ـلا يأخذ من البائع ) بمعنى الانتقال
إليه من البائع الذي انقطع سلطانه عن العين بالبيع منه وصار للمشتري.
و
( لكن لو ) فرض أن الشفيع
( طالب ) بشفعته
( و )
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.