كان
( الشقص في يد البائع قيل له : خذه من البائع أو دعه ) كما صرح به غير واحد.
( ولا يكلف المشتري القبض من البائع مع
امتناعه ولو التمس ذلك الشفيع ) بلا خلاف أجده فيه وإن قال في الكفاية : إنه المشهور مشعرا بوجود مخالف ، لكن
لم أتحققه.
نعم يحكى عن
الشافعية قول بأن له أن يكلفه ذلك ، لأن الشفيع بمنزلة المشتري من المشتري.
وفيه منع واضح ،
ضرورة عدم دليل على وجوب ذلك ، خصوصا بعد كون الأخذ منه قهرا بلا معاوضة وتراض
بينهما ، وإنما الواجب عليه رفع يده عنه وكل مانع من جهته ، لأن الشقص بالشفعة صار
ملكا للشفيع ، يأخذه أينما وجده من يد كل من هو في يده ، ولا حق له على المشتري
بحيث يكلفه بقبضه حتى يقبضه منه ، خصوصا بعد أن لم يكن لذلك ثمرة
( و ) ذلك لأنه ( يقوم قبض الشفيع مقام قبضه و ) حينئذ ( يكون الدرك مع
ذلك على المشتري ) وإن قبضه الشفيع
من البائع ، لما عرفت من أن الأخذ وانتقال الملك إليه منه ، بل لعل المتجه عدم
التزام المشتري بتحصيله من البائع لو فرض عصيانه به.
وليس للشفيع منع
الثمن الذي رضي المشتري ببقائه في ذمته عند أخذه بالشفعة عليه حتى يسلمه الشقص ،
لعدم المعاوضة بينهما الموجبة للتقابض ، كما عرفته سابقا.
( و ) على كل حال فـ ( ـليس
للشفيع فسخ البيع ) الواقع بين الشريك
والمشتري ولو بالإقالة عن تراض بينه وبين البائع بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال
، لأصالة لزومه وانحصار حقه في الأخذ من المشتري ، بل قيل لو اشتغل بالفسخ بعد
علمه بالحال بطلت شفعته ،